توضيحه: هو أنه لا ريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين: من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك، كما أنه لا ريب في اختلافها في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم والكيف، وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين، فيلزم دخول شئ واحد فيه مرة، وخروجه عنه مرة أخرى، بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عما ليس هو بداخل، فإن نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء، بل لا واقع له حينئذ، إذ جعل عدة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح، فيكون المركب - حينئذ - من قبيل: الفرد المردد الذي لا واقع له.
ولكن بما حققناه (1) في الوجه الأول: من أن المسمى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد قد تبين الجواب عن الإيراد الأول، فإن معظم الأجزاء الذي اخذ مقوما للمركب مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى بقية الأجزاء، فهي داخلة في المسمى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها.
وبهذا يظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضا: فإن عند اجتماع تمام الأجزاء كان المسمى هو تمام الأجزاء، لا خصوص بعضها ليقال: إنه أمر مردد بين هذا وذاك.
وإن شئت فقل: إن اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء، وإلا لترادف اللفظان، وهو باطل قطعا، بل هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم ومعنونه، وهو يختلف باختلاف المركب نفسه، مثلا: معظم أجزاء صلاة الصبح بحسب الكم غير معظم أجزاء صلاة العشاء، فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء - مثلا - فلا محالة كان المعظم لصلاة المغرب ستة أجزاء، وهكذا... وعلى هذا فاللفظ موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان، بمعنى: أن المقوم للمركب أحد