أن تكون البقية داخلة في المسمى عند تحققها وخارجة عنه عند عدمها فأمرها ولا محالة يدور بين الخروج مطلقا، أو الدخول كذلك، وكلا الأمرين ينافي الوضع للأعم.
وأما الأول فلما عرفت. وأما الثاني فلأنه يناسب الوضع للصحيح، لا للأعم كما لا يخفى.
ثم أورد (قدس سره) على نفسه: بأن الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي بعض الماهيات - كالسواد والبياض ونحوهما - يلزمه الالتزام بدخول شئ في الوجود أو الماهية عند وجوده، وبعدم دخوله فيه عند عدمه، فإن المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام، فالوجود يصدق على وجود الواجب، ووجود الممكن على عرضه العريض، وكذا السواد يصدق على الضعيف والشديد، فلتكن الصلاة أيضا صادقة على التام والناقص والواجد والفاقد على نحو التشكيك.
أجاب عنه: بأن التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته، بل هو أمر فوق إدراك البشر، ولا يعلم إلا بالكشف والمجاهدة كما صرح به أهله.
وأما التشكيك في الماهيات فهو وإن كان أمرا معقولا إلا أنه لا يجري في كل ماهية، بل يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز: كالسواد والبياض ونحوهما. وأما الماهيات التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة - كالإنسان ونحوه - فلا يعقل فيها التشكيك.
وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة " الصلاة " لأنها على الفرض مركبة من أركان ومقولات عديدة، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها مرة، وخارجة عنها مرة أخرى لتصدق الصلاة على الزائد والناقص.