الطوارئ وعوارضه الخارجية كما صرح هو (قدس سره) بذلك في الماهيات المتأصلة، فحقيقة الصلاة حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها، وإنما الإبهام فيها بلحاظ الطوارئ وعوارضها الخارجية.
وعليه فالعمل المبهم إلا من حيث النهي عن الفحشاء أو فريضة الوقت لا يعقل أن يكون جامعا ذاتيا ومنطبقا على جميع مراتبها المختلفة زيادة ونقيصة انطباق الكلي على أفراده، ومتحدا معها اتحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة، إذ قد عرفت أن الصلاة مركبة من عدة مقولات متباينة فلا تندرج تحت جامع ذاتي، فلا محالة يكون ما فرض جامعا عنوانا عرضيا لها ومنتزعا عنها، إذ لا ثالث بين الذاتي والعرضي. ومن الواضح جدا أن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء هذا العنوان، وإلا لترادف اللفظان، وهو باطل يقينا.
ومن هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة " الخمر " ونحوها مما هو موضوع للعنوان العرضي دون الذاتي.
على أن الكلام في هذه المسألة - كما مر (1) - إنما هو في تعيين مسمى لفظ " الصلاة " الذي هو متعلق للأمر الشرعي، لا في تعيين المسمى كيف ما كان. ومن الظاهر أن الجامع المزبور لا يكون متعلق الأمر، بل المتعلق له هو نفس الأجزاء المتقيدة بقيود خاصة، فإنها واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها، كما لا يخفى.
ومن هنا كان المتبادر عرفا من لفظ " الصلاة ": هذه الأجزاء المتقيدة بتلك الشرائط، لا ذلك الجامع.
ومن الغريب أنه (قدس سره) قال: إن العرف لا ينتقلون من سماع لفظ " الصلاة " إلا إلى سنخ عمل مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات المخصوصة؟ كيف؟
فإن العرف لا يفهم من إطلاق لفظ " الصلاة " إلا كمية خاصة من الأجزاء والشرائط