الأفراد، وإنما هو مترتب على أفراد الصلاة بخصوصياتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها، فإن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتب الإحراق على النار، أو كترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها، فإن الأثر في جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من الخصوصيات الفردية. وهذا بخلاف المقام، فإن النهي عن الفحشاء والمنكر مما يترتب على أفراد الصلاة وحصصها بخصوصياتها الخاصة المعتبرة في صحتها خارجا، ولا ريب في أن صحة صلاة الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية، وصحة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية، وصحة صلاة الظهرين أو صلاة العشاء متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة، ومشروطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة، وهكذا بقية الخصوصيات، فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيات، ومع هذا كيف يمكن القول بأن المؤثر فيه الجامع بين الأفراد؟ فإن الالتزام بذلك إنما هو فيما إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر، وهذا لا يعقل في المقام! إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشئ والمشروط بعدمه؟!
فتلخص: أن الجامع الذاتي المقولي لو سلمنا إمكان تعقله بين الأفراد الصحيحة لم يكن لنا طريق إليه في مقام الإثبات.
الرابع: أن هذا الجامع الذي فرضه (قدس سره) لا يخلو من أن يكون مركبا، أو يكون بسيطا، ولا ثالث لهما.
والأول لا يعقل، لأن الصحة والفساد - كما عرفت - مفهومان إضافيان (1)، ومن المعلوم أن كل مركب فرض جامعا فذلك المركب يتداخل فيه الصحة