فيها موضوع ابتداء للمرتبة العليا، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد، أو من جهة الاشتراك في الأثر (1).
ونتيجة ما أفاده (قدس سره) ترجع إلى أمور:
الأول: أن الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين، غاية الأمر:
الصحيحي يدعي صحة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية المراتب، والأعمي يدعي صحته على الإطلاق.
الثاني: أنه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية.
الثالث: أن الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين صلاتي القصر والإتمام، ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع.
الرابع: بطلان ثمرة النزاع بين القولين.
أما الأول فيرده: أن إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها، مثلا:
إطلاق لفظ " الصلاة " على المرتبة العليا، وهي: " صلاة " المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وعلى بقية المراتب: كصلاة المضطر ونحوه على نسق واحد بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر، فلو كانت لفظة " الصلاة " موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة: ك " صلاة " بدون قيام أو إلى غير القبلة - مثلا - محتاجا إلى لحاظ التنزيل، أو الاشتراك في الأثر، مع أن الأمر ليس كذلك، ضرورة أن المتشرعة يطلقون لفظ " الصلاة " على كل مرتبة من مراتبها غافلين عن لحاظ التنزيل، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر، ولا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية المراتب أصلا، فهذا يكشف كشفا