من وجوه:
الأول: أن هذه القاعدة وإن كانت تامة في العلل الطبيعية - لا محالة - دون الفواعل الإرادية ولكن ذلك فيما إذا كان المعلول واحدا بوحدة شخصية، وأما إذا كان واحدا بوحدة نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة. وقد مر الكلام في ذلك في البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع، فليراجع.
وحيث إن وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصية فإن النهي عن الفحشاء كلي له أفراد وحصص بعدد أفراد الصلاة وحصصها في الخارج، فلا شئ هناك يكشف عن وجود جامع بين أفرادها، مثلا: صلاة الصبح يترتب عليها نهي عن منكر، وصلاة المغرب يترتب عليها نهي آخر، وهكذا...، فلا كاشف عن جهة جامعة بين الأفراد والحصص بقانون أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا.
الثاني: لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعي فإنها لا تتم في المقام، لأنها لو تمت فيما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا تتم فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان دون الحقيقة والذات. ولما كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية لا وحدة مقولية - ضرورة أن النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات، أو من جهة النهي الشرعي - فكل واحد من هذه الأعمال حصة من الفحشاء والمنكر، ويعبر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء. ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة، والأمور المتباينة خارجا.
وعليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية، وغاية ما هناك: وجود جامع عنواني بين الأفراد الصحيحة: كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر مع الاختلاف في الحقيقة والذات، ومن الضروري عدم وضع لفظ " الصلاة " لنفس العنوان.
الثالث: أنا نعلم بالضرورة أن الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين