قطعيا عن أن الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب، لا خصوص المرتبة العليا، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات. فما أفاده (قدس سره) كما لا يتم في العبادات كذلك لا يتم في سائر المركبات.
وأما الثاني: فمع الإغماض عما أجبنا به عن الأمر الأول يرد عليه: أنه فرق بين المركبات الشرعية وغيرها، وهو: أن للمراتب العليا من المركبات غير الشرعية حدودا خاصة وأجزاءا معينة، التي لا يطرأ عليها الاختلاف بالزيادة والنقيصة، وتنعدم بفقدان واحد منها، كما إذا فرض أنها ذات أجزاء ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو عشرة، أو أقل، أو أزيد على اختلافها باختلاف المركبات فحينئذ يمكن دعوى: أن اللفظ موضوع لخصوص المراتب العليا منها، وإطلاقه على بقية المراتب من باب الادعاء والتنزيل، أو من جهة الاشتراك في الأثر. وهذا بخلاف العبادات، فإن المراتب العليا منها ليست لها أجزاء خاصة بحيث لا تختلف زيادة ونقيصة، فإنها بأنفسها مختلفة ومتشتتة من ناحية الكمية أو الكيفية، مثلا: المرتبة العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين، وكلتاهما غير المرتبة العليا من صلاة المغرب، وكل ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكمية أو الكيفية، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة العيدين وغيرهما.
وعلى الجملة: فلا شبهة في أن للصلاة عرضا عريضا باعتبار أصنافها العديدة، ولكل واحد من أصنافها أيضا عرض عريض باعتبار مراتبها الطولية.
ومن المعلوم أن المرتبة العليا من كل صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من صنف آخر، وهكذا...
فالنتيجة: أن المراتب العالية أيضا متعددة، فلا بد من تصوير جامع بينها ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي.
فقد ظهر: أن الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن تصوير