اللفظ عرفا، والمفروض انه مما أشكل لدى القوم.
(واما ما ذكره) في الكفاية: من تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما، فقد عرفت ما فيه وان المتبادر من لفظ الصلاة ليس أمثال هذه المفاهيم والآثار، بل قلما يلتفت إليها ذهن المخاطب عند سماع لفظ الصلاة.
(ومنها) الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات، كقوله عليه السلام (الصلاة عمود الدين، أو معراج المؤمن، أو انها تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك)، وتقريب الاستدلال بها بوجهين.
(الأول) انه لا شك في أن هذه الآثار آثار لخصوص الافراد الصحيحة لا الأعم، وحينئذ فإن كان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو الأعم كان الموضوع في القضية ملحوظا بنحو الاهمال، وان كان الموضوع له خصوص الصحيح كان الموضوع ملحوظا بنحو العموم والسعة وحيث إن ظاهر تعليق الحكم على الطبيعة المحلاة باللام هو كون الطبيعة بوجودها السعي موضوعا للحكم، فاللازم منه كون الموضوع له للالفاظ خصوص الصحيح.
(الثاني) انه بعد ما نعلم ان المراد من الموضوع في هذه القضايا بلحاظ الآثار الثابتة له هو خصوص الصحيح، يتردد الامر بين أن يكون الموضوع له خصوص الصحيح فيكون الاستعمال في هذه القضايا بنحو الحقيقة وبين أن يكون هو الأعم فيكون بنحو المجازية، فبأصالة الحقيقة يثبت ان الموضوع له خصوص الصحيح، هذا.
(ويرد) على الاستدلال بهذه الاخبار ان التمسك بأصالة العموم وأصالة الحقيقة انما يصح فيما إذا كان المراد الجدي مشكوكا فيه فأريد تشخيصه لا فيما إذا علم المراد وشك في كيفية الاستعمال. (توضيح ذلك) انه ربما يشك في أن المراد الجدي للمولى وما هو الموضوع لحكمه هو جميع الافراد أو بعضها فبناء العقلاء (حينئذ) على التمسك بأصالة العموم لتشخيص ما هو المراد، وربما يكون مراد المولى معلوما، غاية الامر وقوع الشك في كيفية استعماله وإرادته كما في دوران الامر بين التخصيص والتخصص، ففي هذه الموارد ليس بناء العقلاء على التمسك بأصالة العموم، فإذا قال المولى (أكرم العلماء) مثلا وعلم أن زيدا عالم وشككنا في أنه مراد أيضا كان بناء العقلاء حينئذ على التمسك