عليها ليس باعتبار وجود نفس المبدأ، بل هو باعتبار وجود حيثية اعتبارية فيها بعد تلبسها بالمبدأ آنا ما وتلك الحيثية باقية ما دام الذات باقية. (ومحصل) ما ذكره هذا البعض:
ان الذوات المحمولة عليها المشتقات يعتبر لها ثلثة أزمنة: زمن وجودها قبل التلبس بالمبدأ وزمن تلبسها به، وزمن وجودها بعد انقضاء المبدأ عنها. (والنزاع) الواقع بين الأعمى والأخصي انما هو في أن ما وضع له ألفاظ المشتقات هي الحصة من الذوات الموجودة حين تلبسها بالمبدأ، أم هي مع الحصة الموجودة بعد انقضاء المبدأ عنها بعد اتفاقهما على عدم وضعها للحصة الموجودة قبل التلبس به؟. (ووجه) أولوية ما ذكرناه انه يلزم على زعم هذا المعاصر كون الموضوع له في المشتقات هو الذوات وهو كما ترى، وسنذكر انشاء الله ان الذوات ليست مأخوذة في المشتقات.
(الامر الثاني) ان النزاع في المسألة لا يتوقف على كون الزمان مأخوذا في معاني المشتقات بحسب الوضع، لأنها وإن لم تكن زمانيات وضعا لكنها من الزمانيات طبعا حيث إن معانيها مما توجد في وعاء الزمان فيقع النزاع في أنه هل يشترط فيها أن يكون زمان انطباقها على المصاديق مساويا لزمان التلبس، أو لا يشترط بل يكون أشمل منه؟.
(الامر الثالث) ان المراد بلفظ الأعم في عنوان المسألة ليس الأعم المنطقي (أي الأشمل بحسب الافراد) فان اجراء المشتق على الموجودات التي لم تتلبس بمبدئه في زمن من الازمان:
من المضي والحال والاستقبال لا يصح الا مجازا على كلا القولين، واجرائه على ما تلبس به آنا ما بنحو الحقيقة على كليهما أيضا، الا ان زمان فردية كل فرد مساو لزمان التلبس والاتصاف على الأخصي، وأوسع منه ومما بعده على الأعمى، فالمراد بالأعمية أوسعية زمان الفردية من زمن الاتصاف.
(الامر الرابع) قال في الكفاية (في المقدمة الأولى من المقدمات التي مهدها) ما حاصله: ان النزاع لا يختص ببعض المشتقات، غاية الامر اختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة، وذلك لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع (انتهى):
(أقول): يمكن ان يقال: ان اختلاف انحاء التلبسات امر، واختلاف المبادئ امر آخر