مأخوذة في الموضوع له فالاستعمال في المعنيين يوجب إلغاء قيد الوحدة من المعنى، فيصير اللفظ مستعملا في جزء المعنى.
(ويرد عليه) ان الموضوع له كما عرفت هو طبيعة المعنى اللا بشرط من دون ان يؤخذ فيه قيد الوحدة. (هذا كله) بناء على مذاق القوم واما على ما بيناه في باب المجاز (من عدم كون الاستعمال المجازى استعمالا للفظ في غير ما وضع له بل في نفس ما وضع له بعد ادعاء كون المراد الجدي من افراد الموضوع له) فعدم المجازية هنا أوضح من أن يخفى، إذ المفروض استعمال اللفظ في كل من المعنيين من دون ان يتوسط ادعاء في البين.
(واختار صاحب المعالم) (قدس سره) كونه مجازا في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع، اما المجازية في المفرد فلما توهمه من اخذ قيد الوحدة في الموضوع له، وقد عرفت ما فيه، واما كونه حقيقة في التثنية والجمع فلأنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف ولا يعتبر فيهما أزيد من الاتفاق في اللفظ.
(ويرد عليه) انه فرق بينهما وبين تكرير اللفظ، فإنه يوجد عند التكرير لفظان مستقلان فيمكن ان يراد بكل منهما معنى يخصه، وهذا بخلاف التثنية والجمع، فان علامة التثنية والجمع وضعت للدلالة على تعدد ما أريد من المفرد تعددا بحسب الوجود، فهما تابعان للمفرد فإن كان المستعمل فيه للمفرد معنى واحدا دلت العلامة على الفردين أو الافراد من هذا المعنى، وان كان المستعمل فيه أكثر من معنى دلت العلامة على الفردين أو الافراد من كل من المعاني. (والحاصل) ان التثنية مثلا تنحل إلى المفرد وعلامة التثنية، فالمفرد يدل على نفس المعنى والعلامة تدل على تعدد ما أريد من المفرد تعددا بحسب الوجود لا تعددا بحسب الاستعمال. وبهذا البيان يظهر انه لو فرض اخذ قيد الوحدة في الموضوع له له لكانت باقية في التثنية والجمع أيضا، إذ المراد بالوحدة المأخوذة في الموضوع له على فرض القول به هي الوحدة بحسب الاستعمال، ولا ينافيها التعدد بحسب الوجود الذي هو مفاد التثنية والجمع فتدبر.
(ثم اعلم) انه على فرض القول بجواز استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد عقلا ووضعا، وجب حمل المشترك عند الاطلاق على جميع معانيه إذا لم يكن في البين ما