بان يكون المأمور به عنوانا بسيطا لا يتقيد بهذا الشئ في مقام الامر، ولكن هذا العنوان البسيط انما ينتزع عن الاجزاء بالاسر حال كونها مسبوقة أو مقارنة أو ملحوقة بهذا الشئ، فمنطبق هذا العنوان الانتزاعي نفس الاجزاء بالاسر، ولكن انطباقه عليها يتوقف في متن الواقع على وجود هذا الشئ، فيكون هذا الشئ شرطا عقليا لتحقق المأمور به خارجا، غاية الامر انه كشف عنه الشارع. فعنوان الصلاة مثلا انما ينتزع عن الأمور المتكثرة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، ولكن انتزاعه عن تلك الأمور والاجزاء وانطباق عنوانها عليها يتوقف على الاتيان بها حال الطهارة مثلا، هذا.
(واما ما ذكره) شيخنا الاستاد قدس سره في الكفاية (من اخذ العدم شطرا أو شرطا) فالظاهر فساده، إذ العدم بما هو عدم لا يؤثر في المصلحة حتى يعتبر في المأمور به نحو اعتبار الأجزاء والشرائط.
(نعم) ربما يكون الشئ بوجوده مانعا ومخلا بتحقق المأمور به وانطباق عنوانه على منطبقه فيعتبر عدمه من هذه الجهة، لا بان يكون في عداد الاجزاء، فالتأثير حينئذ ليس لعدم هذا الشئ بما هو عدم بل لوجوده، واثره الاخلال، وعد عدم المانع من اجزاء العلة التامة أيضا ليس إلا بلحاظ كون الوجود مخلا، والا فالعدم بنفسه لا يؤثر ولا يتأثر.
واما ما جعله في الكفاية جزء أو شرطا للتشخص والفرد فالظاهر رجوعه إلى نفس الطبيعة أيضا ولكن بحسب بعض مراتبها، وبهذا التقريب يتصور الجزء الندبي للمأمور به أيضا.
(بيان ذلك) انه يمكن ان يفرض المأمور به كالصلاة مثلا عنوانا بسيطا ذات مراتب طولية، ينتزع بعض مراتبها عن فاقد هذا الجزء وبعضها عن واجده، ويصدق هذا العنوان البسيط بمرتبته الناقصة على الأقل، وبمرتبته الكاملة على الأكثر، فإن كان الشئ دخيلا في جميع المراتب سمى جزء وجوبيا وان كان دخيلا في المرتبة الكاملة فقط سمى جزء ندبيا، وما تعلق به الامر هو صرف الطبيعة البسيطة المشككة، فالصلاة مثلا عنوان بسيط له مراتب متفاوتة بحسب الكمال والنقص، فينتزع مرتبتها الكاملة عن جميع الاجزاء الواجبة والمستحبة كالقنوت ونحوه بحيث يكون المنطبق للعنوان في هذه المرتبة جميع