بالاطلاق بعد كون الملاك في الاطلاق والتقييد عندنا وحدة الحيثية وتعددها من دون نظر إلى الافراد (والحاصل) ان التيقن بالنسبة إلى بعض الافراد يوجب العلم بكفايته في مقام الامتثال، ولا يوجب ذلك تقييدا في موضوع الحكم بحيث يصير الموضوع للحكم الطبيعة المقيدة، إذ بيان حدود الموضوع من وظائف المتكلم، والمفروض انه لم يذكر الا نفس حيثية الطبيعة، ومقتضى ذلك كون نفس الحيثية تمام الموضوع لحكمه وسريان الحكم بسريانها قهرا.
" والسر في ذلك " ان نظر المتكلم بحسب ما حققناه في معنى الاطلاق والتقييد ليس إلى الافراد بل إلى نفس الحيثية، فالملاك كل الملاك فيهما هو وحدة الحيثية وتعددها (وبالجملة) المقدمة الثالثة غير محتاج إليها، بل هي مخلة بعد ما حققناه من أن الملاك في الاطلاق والتقييد ليس لحاظ السريان وعدمه، وليس الافراد ملحوظة بل النظر مقصور على نفس حيثية الطبيعة، فان جعلت تمام الموضوع سميت مطلقة وان انضم إليها حيثية أخرى سميت مقيدة، فيكفى في الاطلاق لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ حيثية أخرى معها، وعلي هذا فالامر في التيقن والشك بعكس ما ذكروه، إذ كون نفس حيثية الطبيعة دخيلة في الموضوع متيقن ودخالة حيثية أخرى مشكوك فيها، وحيث إن المولى لم يبين دخالتها مع كونه في مقام البيان فلا محالة يحرز بذلك إرادة الاطلاق، (هذا كله) بالنسبة إلى المقدمة الثالثة.
(واما المقدمة الثانية) فهي أيضا زائدة إذ البحث انما هو في صورة الشك، ومع وجود القرينة لا يكون شك في البين، فيبقى من المقدمات الثلث المقدمة الأولى وهي بنفسها تكفى لاثبات الاطلاق، ولكن على مذاقنا دون مذاق القوم.
" بيان ذلك " انه بناء على ما ذكرناه في معنى الاطلاق والتقييد لا يحتاج الاطلاق في مقام البيان الا إلى بيان نفس حيثية الطبيعة، واما التقييد فيحتاج إلى مؤنة زائدة إذ يجب فيه مضافا إلى ذكر ما يدل على حيثية الطبيعة ان يذكر ما يدل على الحيثية المنضمة (والحاصل) انهما يشتركان في الاحتياج إلى بيان الطبيعة، ويمتاز التقييد باحتياجه