المطلق فالثاني باعتبار كون حيثيته تمام الموضوع للصحة بحيث لم ينضم إليه حيثية أخرى في مقام الموضوعية، والأول باعتبار ان نتيجة الاطلاق في المقام شمول الحكم المتعلق بالبيع لجميع افراده (1) * (التنبيه الثالث) * لا يخفى ثبوت الفرق بين الطبيعة الواقعة في حيز الامر أو النهى وبين الطبيعة الواقعة في حيز الأحكام الوضعية، فان الامر لطلب اصدار الطبيعة وايجادها والنهى للزجر عن اصدارها، فالطبيعة الواقعة في حيزهما غير مفروضة الوجود وانما أريد بالأمر ايجادها وبالنهى ابقاءها على حالة العدم، واما الأحكام الوضعية فمتعلقها هو الطبيعة المفروضة الوجود فيكون الحكم ثابتا (بنحو القضية الحقيقية) لوجوداتها المفروضة بما هي وجودات له، فعتق الرقبة في نحو أعتق رقبة أولا تعتق رقبة لم يفرض وجوده حتى يكون الحكم لوجوداته المفروضة، وهذا بخلاف البيع في نحو أحل الله البيع، فان الصحة والمضي انما شرعت للبيع المفروض وجوده في الخارج.
* (التنبيه الرابع) * لا يخفى ان الاحكام المتعلقة بالطبايع على نحوين: بعضها مما يمكن ان يتعلق بأصل الطبيعة مع فرض كون الموضوع لها بحسب الواقع والجد الطبيعة المقيدة، وبعضها مما لا يمكن تعلقها بأصل الطبيعة الا إذا كان الموضوع واقعا هو نفس حيثيتها، فمثال