مع صرف النظر عن كونه موضوعا لحكم من الاحكام لا يتصف بالاطلاق ولا بالتقييد.
(الثالث) ان المهم في مبحث المطلق والمقيد ليس بيان مفهوم المطلق والمقيد بل بيان ما يتصف بهما من المفاهيم " وبعبارة أخرى " المقصود بيان ما هو المطلق أو المقيد بالحمل الشايع، لا بيان المطلق أو المقيد بالحمل الأولى الذاتي.
(الرابع) ان الطبيعة الواقعة موضوعة للحكم انما تتصف بالاطلاق إذا كانت جميع افرادها متساوية النسبة بحسب هذا الحكم بحيث يسرى الحكم إلى جميع الافراد، وتتصف بالتقييد إذا لم تكن كذلك.
(الخامس) ان تمام الملاك في حصول هذا التساوي وعدمه عبارة عن كون نفس هذه الحيثية تمام الموضوع للحكم أو كونها مع قيد آخر تمامه، هذا كله بحسب مقام الثبوت " واما في مرحلة الاثبات " فإن كان الحكم في لسان الدليل مجعولا على الطبيعة مع قيد آخر وجب الحكم بتقيدها الا ان يثبت من الخارج عدم دخالة القيد، وان كان مجعولا على نفس الطبيعة وعلمنا بكونها تمام الموضوع وجب الحكم باطلاقها، وان شككنا في ذلك: بان احتملنا دخالة قيد زائد في الموضوعية وان ترك المولى لذكره كان من جهة