قرينة معينة في البين، وحينئذ فإذا فرض كون البعض المعين متيقن الإرادة فلا محالة يحصل للمخاطب (بضم القدمة الأولى إلى هذا المتيقن) الجزم بان هذا البعض المعين تمام الموضوع للحكم وان ما عداه من الافراد ليس موضوعا له، إذ الواصل إليه هو موضوعية هذا البعض المعين، والباقي مشكوك فيه ولم يصل بالنسبة إليه بيان، والمفروض بحسب المقدمة الأولى كون المولى بصدد بيان ما هو تمام الموضوع، فيظهر من ذلك عدم موضوعية الافراد المشكوك فيها.
(والحاصل) انه بعد ما فرض تحقق المقدمتين الأوليين ووجود القدر المتيقن في البين يتحقق شكل ثان ينتج كون القدر المتيقن تمام غرض المولى، وصورة الشكل هكذا:
لا شئ من غير القدر المتيقن بمعلوم، وكل ما هو مراد المولى معلوم، ينتج لا شئ من غير القدر المتيقن بمراد، اما الصغرى فواضحة، واما الكبرى فبمقتضى المقدمة الأولى، " وبالجملة " يحرز بذلك غرض المولى وهو البعض ويعلم أيضا انه تمامه.
" فما في الكفاية " من انه بعد احراز المقدمتين الأوليين ووجود القدر المتيقن في البين يعلم تمام غرض المولى وإن لم يعلم انه تمامه، فاسد كما لا يخفى، (هذا كله) بناء على مذاق القوم في باب الاطلاق.
(واما على ما بيناه) من أن الملاك فيه كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع كما أن ملاك التقييد دخالة حيثية أخرى في الموضوعية من دون ان يلحظ السريان وعدمه، فيرد الاشكال على المقدمة الثالثة إذ المفروض بحسب المقدمة الأولى كون المولى بصدد بيان ما هو تمام المراد من اللفظ بحسب الاستعمال، وليس المراد بذلك ما أريد من اللفظ بحسب الاستعمال فقط، إذ لا ينحصر ذلك بلفظ دون لفظ بل يجرى في جميع الألفاظ، بل المقصود بذلك كونه بصدد بيان ما هو المراد بحسب الواقع والجد، وحينئذ فان لم يكن تمام الموضوع بحسب الواقع نفس حيثية الطبيعة بل كان لحيثية أخرى دخالة فيه صار عدم ذكرها اخلالا منه بالغرض، إذ المفروض ان المذكور ليس إلا حيثية الطبيعة، والمستفاد منه هو الاطلاق وكونها تمام الموضوع للحكم، وكون بعض الافراد متيقن الإرادة لا يضر