القرشية، و (ح) فقد يجعل المستصحب عبارة عن مفاد الهلية البسيطة أعني به العدم المحمولي فيقال: انتساب هذه المرأة إلى قريش لم يكن فيستصحب، فالمستصحب (ح) هو عدم الانتساب المتحقق قبل وجود المرأة، وقد يجعل المستصحب عبارة عن مفاد الهلية المركبة أعني به العدم الربطي والنعتي، فيقال: هذه المرأة لم تكن منتسبة إلى قريش فيستصحب، والمستصحب (ح) أيضا هو العدم الثابت قبل وجود المرأة، فالقضية المتيقنة هي السالبة بانتفاء الموضوع.
والمشكوكة هي السالبة بانتفاء المحمول، ولا يضر ذلك بالاستصحاب بعد اتحاد مفادهما عرفا (لا يقال): موضوع الحكم الشرعي هو السالبة بانتفاء المحمول فاثباتها باستصحاب أصل السلب الجامع اعتماد على الأصل المثبت (فانا نقول): لا نسلم ذلك إذ ما ذكرت موقوف على لحاظ الوجود في موضوع القضية الشرعية، ولا دليل على ذلك، بل الموضوع فيها ظاهرا هو نفس الماهية.
(نعم) هنا شئ آخر وهو ان اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام يوجب العمل بالأصل المثبت، فلا بد فيما إذا كان الأثر مترتبا على السلب الناقص من أن يستصحب نفسه، هذا ما ذكروه في المقام.
(والظاهر) عدم صحة استصحاب العدم الأزلي بكلا قسميه وانصراف لا تنقض عن مثل هذا الاستصحاب (1) فان الذي يراد استصحابه في المقام ليس نفس عدم الانتساب بل عدم انتساب هذه المرأة، والهذية انما تعتبر عند وجود المشار إليه، ولا هذية للمرأة المعدومة فلا عرفية لهذا الاستصحاب ويكون الأدلة منصرفة عنه. وإن شئت قلت: إن عدم المحمول في حال وجود الموضوع يعتبر بنظر العرف مغايرا للعدم الذي يفرض في حال عدم الموضوع، فان الموضوع للأول امر يمكن ان يشار إليه بهذا، دون الثاني، ففي الحقيقة ليس لنا متيقن مشكوك البقاء حتى يستصحب (فتبين مما ذكرنا) ان استصحاب العدم الأزلي من الأمور المخترعة في المدرسة، ولا أساس له عند العرف والعقلاء فافهم.
(ثم اعلم) أنه قال شيخنا الاستاد (طاب ثراه) في هذا المبحث من الكفاية ما هذا لفظه: