بينهما ذاك الاتصال وانه يعامل معهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر والا فهو المعول (انتهى).
(أقول): دعوى الاتفاق في مفهوم الموافقة بلا وجه، فان تلك المسألة أيضا خلافية كما هو المستفاد من عبارة العضدي، ثم إن الاتفاق في أمثال هذه المسائل لا يستكشف منه قول المعصوم عليه السلام فلا حجية فيه (ثم إنه قده ") كما ترى فصل بين كون ماله المفهوم متصلا بالكلام أو كالمتصل وبين غيره ولكنه جعل حكم الشقين واحدا، وعلي هذا فيكون تفصيله وتشقيقه لغوا إذ التشقيق انما يحسن فيما إذا اختلف الشقان بحسب الحكم، (والتحقيق ان يقال): ان المسألة من باب تعارض المطلق والمقيد وحكمه حمل المطلق على المقيد بعد احراز وحدة الحكم كما سيأتي في محله " بيان ذلك " انه إذا أورد مثلا ان الله تعالى خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته استفدنا منه ان حيثية المائية تمام الموضوع لعدم التنجس من غير فرق بين ان يجعل الألف واللام في كلمة الماء للجنس أو للاستغراق، فمفاد هذا الدليل انه لا دخالة لقيد آخر في هذا الحكم، ثم إذا ورد قوله: الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ استفدنا منه كون الماء بقيد الكرية موضوعا لعدم التنجس، ولأجل ذلك يستفاد منه المفهوم فيكون مفاده كون حيثية المائية جزء من الموضوع فيكون التعارض بين الدليلين من باب تعارض المطلق والمقيد، وحيث إن ظهور القيد في كونه دخيلا أقوى من ظهور المطلق في كونه تمام الموضوع فلا محالة يحمل المطلق على المقيد.
" وبالجملة " يقدم ماله المفهوم على العموم. (وقد عرفت منا في باب المفاهيم) ان المفهوم انما يستفاد من ظهور القيد الزائد (بما أنه فعل اختياري) في كونه دخيلا في الموضوع، وهذا هو مسلك القدماء أيضا في باب المفاهيم حيث كانوا يستدلون على ثبوت المفهوم بأنه لولاه لكان ذكر القيد لغوا.
(وملخص ما ذكرناه هناك) ان دلالة القيد الزائد كالشرط والوصف وأمثالهما على المفهوم ليست من قبيل دلالة اللفظ الموضوع على معناه الموضوع له، بل من قبيل دلالة الأفعال الاختيارية (بما انها كذلك) على أمور، فان الفعل الاختياري الصادر عن الغير يحمل