يسرى الحكم إليه، فالمعدوم في ظرف عدمه ليس موردا للحكم أصلا.
(وانقدح بما ذكرنا أيضا) فساد ما في الكفاية حيث قال: " ان الانشاء خفيف المؤنة فالحكيم ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شئ قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعدما وجد الشرائط. " فان ظاهر كلامه " قده " كون التكليف بالنسبة إلى المعدوم حال عدمه ثابتا، وبوجوده يصير فعليا، وقد عرفت أن الشئ ما لم يوجد لا يصير مصداقا لما هو الموضوع، والحكم لم ينشئ الا لموضوعه فكيف يسرى إلى غير الموضوع.
" وبالجملة " توجه التكليف الفعلي الحقيقي إلى المعدوم مستحيل ولم يقل أحد بامكانه، وتعلق التكليف بالعنوان الكلى الشامل للموجود وللمعدوم (ولكن بلحاظ وجوده بحيث يصير في ظرف الوجود موردا للتكليف) جائز ولم يقل أحد بامتناعه سواء كان ثبوته للمعدوم بنفس الخطاب أو بأدلة الاشتراك، واما تعلقه بالمعدوم في حال عدمه ليصير فعليا بعدما يوجد فهو الذي يظهر من الكفاية صحته، وقد عرفت بما لا مزيد عليه فساد ذلك أيضا، وكون الصيغة موضوعة للطلب الانشائي والانشاء خفيف المؤنة لا يثبت صحة انشاء الطلب ووقوعه من الحكيم بالنسبة إلى المعدوم في ظرف عدمه، لما عرفت من أن انبعاث المعدوم بعد وجوده ناش من البعث المتوجه إليه بلحاظ ظرف الوجود، فانشاء الطلب منه في ظرف العدم لغو لا يصدر عن الحكيم (فالصحيح) من الأقسام الثلثة التي ذكرها في الكفاية هو القسم الثالث ولكن لا بمعنى توجيه التكليف إلى المعدوم مشروطا بوجوده، بل بمعنى تعلق التكليف بنفس العنوان الكلى بنحو القضية الحقيقية بحيث كلما وجد فرد من الموضوع يصير موردا للحكم فتدبر.
" فان قلت ": الطلب من المعاني الإضافية المتقومة بالطالب والمطلوب منه، فبالنسبة إلى الافراد التي لم توجد بعد لا يمكن ان يصدر الطلب من قبل المولى فان الامر الإضافي لا يتحقق الا بتحقق أطرافه.
(قلت): ليس الطلب من مقولة الإضافة التي هي أحد من الاعراض التسعة، بل هو امر اعتباري يوجد بانشائه، ووزانه وزان الأمور الحقيقية ذات الإضافة كالعلم والقدرة