فأكرمه)، قولنا: إن لم يجئك زيد يوم الجمعة فلا يجب اكرامه، ومفهوم (ان جاءك زيد فأكرمه يوم الجمعة) قولنا إن لم يجئك فلا يجب اكرامه يوم الجمعة، وهكذا، وهذا مما لا اشكال فيه، انما الاشكال فيما إذا كان الموضوع في الجزاء عاما استغراقيا سواء كان الحكم فيه ثبوتيا: بان كانت القضية موجبة كلية، أو سلبيا: بان كانت سالبة كلية، فوقع النزاع فيه بين صاحب الحاشية (على المعالم) الشيخ محمد تقي الأصفهاني وبين شيخنا المرتضى (قدس سرهما) فقال صاحب الحاشية: ان المفهوم فيه على طبق النقيض المنطقي، فمفهوم الايجاب الكلى السلب الجزئي وسلب العموم، ومفهوم السلب الكلى الايجاب الجزئي.
(وقال الشيخ): ان مفهوم الايجاب الكلى السلب الكلى وبالعكس، وقد جرى النزاع بينهما في مفهوم قوله عليه السلام: الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ، فقال صاحب الحاشية:
ان مفهومه ان الماء إذا لم يكن بقدر الكر ليس بان لا ينجسه شئ من النجاسات بل ينجسه شئ منها، وهذا لا ينافي عدم تنجسه بملاقاة بعض الأشياء.
(ومقتضى كلام الشيخ) تنجسه بملاقاة أي شئ لاقاه. (ولا يخفى) ان نزاعهما انما هو في كلمة الشئ الواقعة بعد النفي المفيد للعموم، واما كلمة الماء فلا نزاع فيها فان عمومها محفوظة في المفهوم أيضا بلا ريب، هذا. (والظاهر) ان الحق في المسألة مع صاحب الحاشية، فإنه المتبادر من موارد استعمال هذه الجمل فلا يستفاد من قوله: الماء إذا بلغ (الخ) الا ان الكرية تكون بحيث توجد في الماء قوة لا يقاومها ولا يؤثر مع تحققها شئ من النجاسات، فمفهومه انه إذا لم يكن بقدر الكر ليس بهذه المثابة من القوة الدافعة لجميع النجاسات، فلا ينافي ذلك عدم تنجسه (ح) أيضا بملاقاة بعض النجاسات.
(فان قلت): لو كان استفادة المفهوم مبتنية على استفادة العلية المنحصرة من الشرط (كما هو مسلك المتأخرين) لزم تطابق المفهوم والمنطوق في الشمول أيضا، فان الحكم في الجزاء ينحل إلى احكام عديدة كما هو مقتضى العموم الاستغراقي، والمفروض انحصار علة الجميع في الشرط فبانتفائه ينتفى علة جميع هذه الأحكام فتنقلب بأجمعها من الايجاب إلى السلب أو بالعكس.
(قلت) علية الشرط بنحو الانحصار انما هي بالنسبة إلى حكم الجميع لا كل فرد فرد