آخر ما ذكره " قده " في بيان عدم حجية المفهوم، فإنه (قده) يسلم دخالة الشرط المذكور في الحكم، وانما ينكر دلالته على الانتفاء عند الانتفاء، فكلامه " قده " جيد على ما ذكرناه وإن لم يعتن به المتأخرون وجعلوه واضح الفساد.
(نعم) يمكن ان يستفاد الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد كما إذا كان المولى في مقام بيان جميع ما يمكن أن يكون دخيلا في الحكم، و (ح) فمثل مفهوم اللقب أيضا حجة فضلا عن الشرط ونحوه (وقد تلخص مما ذكرنا) ان ذكر القيد الزائد (أي قيد كان) يكفى في نفى كون الحيثية المقيدة به تمام الموضوع ولا يكفى بنفسه للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.
(الرابع) القضية الشرطية على قسمين: (الأول) ما كان مقدمها بمنزلة الموضوع و تاليها بمنزلة المحمول فكأنها قضية حملية ذكرت بصورة الشرطية، وذلك كقول الطبيب مثلا للمريض: ان شربت الدواء الفلاني انقطع مرضك، فإنه بمنزلة أن يقول شرب الدواء الفلاني قاطع لمرضك، وكقول المنجم: ان كان زحل في الدرجة الكذائية رخصت الأسعار مثلا ونحو ذلك، وهذا القسم من الشرطيات التي مفادها مفاد الحمليات لا مفهوم لها، إذ الشرط بمنزلة الموضوع والجزاء بمنزلة المحمول فلا قيد زائد حتى يستفاد منه المفهوم.
(القسم الثاني) من الشرطيات المستعملة ما كان المقصود فيها اثبات محمول التالي لموضوعه ويكون المقدم بمنزلة القيد الزائد الخارج من الثابت والمثبت له كقوله:
الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ، فان محط النظر في هذه القضية بيان حكم الماء من النجاسة أو الطهارة، فقوله: إذا بلغ قدر كر بمنزلة القيد الزائد، وهذا القسم من الشرطيات يستفاد منها المفهوم، إذ يجب ان يفرض للقيد الزائد فائدة، والفائدة النوعية للقيد كما عرفت انما هو الدخالة في موضوع الحكم فتدبر. هذا ما عندنا في بيان ما هو الملاك في المفاهيم.
(واما المتأخرون) فذهب كل منهم في بيانها مذهبا ولم يستوفوا حقها.
(قال بعض أعاظم العصر ما حاصله): " ان المدلول الالتزامي للكلام ان كان من اللوازم البينة بالمعنى الأخص سميناه بالمفهوم، وان كان من اللوازم البينة بالمعنى الأعم سميناه