بحيثية واحدة) بالاجتماع الآمري، والاجتماع في صورة تعلقهما بحيثيتين متصادقتين بالاجتماع المأموري، والوجه في التسميتين واضح.
(ثم اعلم) ان الأصوليين قد أطنبوا الكلام في هذه المسألة وذكروا لها مقدمات عديدة، وكانوا يشرحون بنحو التفصيل كل واحد من الألفاظ المذكورة في عنوان المسألة فكانوا يذكرون معنى الجواز والاجتماع والعنوان والواحد وأقسام الوحدة ونحو ذلك.
(وشيخنا الاستاد المحقق الخراساني " قده ") أيضا ذكر في المقام مقدمات فلنشر إلى بعضها (قال " قده ") في المقدمة الأولى (ما حاصله): ان المراد بالواحد في عنوان المسألة ليس هو الواحد الشخصي فقط، بل أعم منه ومن الواحد النوعي والجنسي، فان الصلاة في الدار المغصوبة عنوان كلى ينطبق عليه عنوانان تعلق بأحدهما الامر وبالاخر النهى فيجرى فيها النزاع أيضا (انتهى).
(وفيما ذكره نظر) فان ضم عنوان كلى إلى عنوان آخر لا يوجب الوحدة، إذ المهيات والعناوين بأسرها متباينة بالعزلة، فمفهوم الصلاة يباين مفهوم الغصب وان ضممنا أحدهما إلى الاخر، وما هو الجامع للشتات عبارة عن حقيقة الوجود التي هي عين التشخص والوحدة (وقال " قده ") في المقدمة السابعة ما حاصله: انه قد يتوهم ان النزاع في المسألة يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع واما على القول بتعلقها بالافراد فلا يتمشى النزاع بل لا بد عليه من اختيار الامتناع ضرورة استلزام القول بالاجتماع تعلق الحكمين بواحد شخصي، (وقد يتوهم أيضا) ان القول بالجواز يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع، والقول بالامتناع يبتنى على القول بتعلقها بالافراد فالقولان في هذه المسألة يبتنيان على القولين في تلك المسألة. (وأنت خبير) بفساد كلا التوهمين فان تعدد الوجه ان كان مجديا في رفع الغائلة فيجدي ولو على القول بتعلق الاحكام بالافراد، وإن لم يكن مجديا فلا يجدي ولو قيل بتعلقها بالطبايع، والوجه في ذلك أنه وان قلنا بتعلقها بالافراد ولكن الفرد الموجود في الخارج الموجه بالوجهين يكون مجمعا للفردين فيمكن كونه مأمورا به بما هو فرد للصلاة مثلا ومنهيا عنه بما هو