فرد للغصب (انتهى). (1) (أقول): وفيه أيضا نظر، إذ المراد بتعلق الحكم بالفرد صيرورة كل واحد من وجودات الطبيعة بخصوصياته المفردة وعوارضه المشخصة متعلقا للحكم، والفرد بهذا المعنى (الذي ذكرناه تبعا له) امر وحداني فلا يعقل تعلق الامر والنهى به معا لكونه من مصاديق ما بينا في صدر المبحث استحالته، فالنزاع في المسألة انما هو على القول بتعلق الاحكام بالطبايع. (وقال قده) في المقدمة الثامنة ما حاصله: " ان المعتبر في المسألة كون كل من متعلقي الايجاب والتحريم واجدا للملاك حتى في مورد التصادق ليصير المسألة من أقسام التزاحم. " (أقول): وفيه أيضا نظر، إذ البحث في المسألة انما هو في أنه هل يمكن عقلا تعلق البعث والزجر بحيثيتين متصادقتين أو لا يمكن بل يجب لحاظهما بنحو لا يبقى لاحديهما اصطكاك مع الأخرى، فمورد البحث هو الامكان لا الوقوع، ولا يعتبر الملاك في الامكان بل يعتبر في الوقوع من الحكيم وفي ثمرة المسألة، بمعنى ان المولى الحكيم لا يصدر عنه و لا يقع منه البعث والزجر المتعلقان بالحيثيتين المتصادقتين الا إذا كانتا واجدتين للملاك حتى في مورد التصادق، وحصول الثمرة بين القول بالجواز والقول بالامتناع أيضا انما هو فيما إذا كان مورد التصادق واجدا للملاكين فتدبر، هذا وكان الأنسب جعل المقدمة الثامنة والتاسعة والعاشرة من تنبيهات المسألة لارتباطها بثمرة المسألة وسنشير إليها في آخر المبحث.
" ثم إنه " لما استدل القائلون بالامتناع بان تعلق الامر والنهى بما يكون مصداقا للحيثيتين يوجب اجتماع الضدين، وأجاب عنه المجوزون (تارة) بأن المجمع له حيثيتان تعلق باحديهما الامر وبالأخرى النهى فلم يجتمع الضدان، (وأخرى) بان هذا الاستدلال يتم بناء على أصالة الوجود، واما بناء على أصالة الماهية فلا يتم، إذ الوجود في المجمع وان كان واحدا ولكن المتعلق للامر والنهى (أعني الماهيتين) مختلفان، (صار المحقق الخراساني) بصدد تشييد أركان الامتناع