الدواعي القلبية التي أشرنا إليها وصار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى وإطاعتها بأي نحو كان إذا حصل له العلم بان مطلوب المولى وما امر به عبارة عن طبيعة الصلاة المقيدة بداعي الامر مثلا فلا محالة يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأي نحو اتفق، وحينئذ فإذا لاحظ ان اتيان ذات الصلاة بداعي الامر (المتعلق بها مقيدة بداعي الامر)، يلازم في الخارج حصول هذا القيد الذي لا يعقل داعوية الامر إليه أيضا، فلا محالة ينقدح في نفسه إرادة اتيان ذات الصلاة ويتحقق بذلك المأمور به بجميع اجزائه وشرائطه إذ الفرض تحقق الصلاة بداعوية الامر وتحقق قيدها أعني الداعوية قهرا (فان قلت) اتيان الاجزاء بداعي الامر المتعلق بالكل انما يتمشى فيما إذا كان المكلف بصدد اتيان الكل وكان دعوة الامر إليها في ضمن دعوته إليه، وفيما نحن فيه ليس كذلك فان داعوية الامر أيضا أحد من الاجزاء ولا يعقل كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه (قلت) هذا إذا لم يكن بعض الاجزاء حاصلا بنفسه وكان حصول كل منها متوقفا على دعوة الامر إليه، واما إذا كان بعضها حاصلا بنفسه ولم نحتج في حصوله إلى دعوة الامر بل كان دعوته إليه من قبيل الدعوة إلى تحصيل الحاصل فلا محالة يختص داعوية الامر بساير الاجزاء ويتحقق الواجب بجميع ما يعتبر فيه، مثلا ان تعلق الامر بالصلاة المقيدة، بكون المصلى مستترا ومتطهرا ومتوجها إلى القبلة فدعوته إلى ايجاد هذه القيود تتوقف على عدم حصولها للمكلف بأنفسها، واما إذا كانت حاصلة له من غير جهة الامر فلا يبقى مورد لدعوة الامر بالنسبة إليها، ولا محالة ينحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من الأجزاء والشرائط، ففيما نحن فيه أيضا قيد التقرب وداعوية الامر يحصل بنفس اتيان الذات بداعي الامر فلا نحتاج في تحققه إلى دعوة الامر إليه حتى يلزم الاشكال (والحاصل) ان كل ما كان من الأجزاء والشرائط حاصلا قبل داعوية الامر إليه أو يحصل بنفس داعويته إلى سائر الاجزاء فهو مما لا يحتاج في حصوله إلى دعوة الامر إليه ولا محالة ينحصر دعوته في غيره. (ان قلت) بعد اللتيا واللتي فاشكال الدور الوارد في مقام الامتثال بحاله، فان داعوية الامر تتوقف على كون المدعو إليه منطبقا لعنوان المأمور به ومصداقا له، والمفروض فيما نحن فيه أن مصداقيته للمأمور به أيضا تتوقف على داعوية الامر إليه (قلت اما أولا) فلا يعتبر في داعوية الامر كون المدعو إليه قبل الداعوية منطبقا لعنوان
(١٠٨)