(والجواب اما عن الأول) فبان الموضوع أعني المتعلق بوجوده الذهني متقدم على الامر، ولا ينافي ذلك كونه بوجوده الخارجي متأخرا عن الامر ومتوقفا عليه، ولا يعقل أن يكون المتعلق بوجوده الخارجي متقدما عليه وإلا لكان الامر به طلبا للحاصل، وبالجملة المتوقف على الامر غير ما يتوقف الامر عليه. (واما عن الثاني) فبان القدرة التي هي من الشرائط العقلية لا يجب ان تكون سابقة على الامر حتى يدور، بل الذي يحكم العقل بلزومه انما هي القدرة على الفعل حين الامتثال وان كان حصولها بنفس الامر كما فيما نحن فيه إذ يمكن ان يأمر المولى ليقدر العبد على المتعلق فيوجده.
(واما عن الثالث) فبان اللحاظ الواحد لا يعقل أن يكون آليا واستقلاليا، واما لحاظ الشئ مرة آليا وأخرى استقلاليا فلا مانع منه، ففيما نحن فيه يمكن ان يلحظ الامر بما هو دخيل في المأمور به استقلالا ثم يلحظ بلحاظ آخر آلة.
(واما القسم الثاني) أعني الاشكال في مقام الامتثال فيمكن ان يقرب أيضا بوجوه (الأول) لزوم الدور في هذا المقام (وتقريره) ان داعوية الامر (في مقام الامتثال) نحو العمل متوقفه على كون المدعو إليه منطبقا للعنوان الواقع تحت الامر ومن مصاديقه، و كونه منطبقا لهذا العنوان متوقف على داعوية الامر إليه، إذ المفروض ان المأمور به هو العمل الواقع بداعي الامر لا مطلق العمل (لثاني) ما ذكره في الكفاية وحاصله عدم القدرة على المأمور به في مقام الامتثال، وتقريبه ان اتيان ذات الصلاة بداعي امرها يتوقف على كون الذات مأمورا بها حتى يتمكن المكلف من اتيانها بداعي امرها، و المفروض ان الامر لم يتعلق بالذات بل بالصلاة المقيدة بداعي الامر فلا يتمكن المكلف من الامتثال في ظرفه. وبالجملة اتيان العمل بداعي امره مع عدم كون ذات العمل مأمورا بها غير مقدور للمكلف. (الثالث) لزوم التسلسل في مقام الامتثال، وتقريبه: ان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه والمفروض ان متعلقه فيما نحن فيه ليس ذات الصلاة بل الصلاة بداعي الامر فلا محالة يكون هي المدعو إليها، فيقال حينئذ (بطريق الاستفهام): ان المدعو إليه للامر هو الصلاة بداعي الامر المتعلق بأي شئ؟، فان قلت إنه الصلاة بداعي الامر المتعلق بذات الصلاة فهو خلاف الفرض، وان قلت إنه الصلاة بداعي الامر المتعلق بالصلاة