لا يدخل في النتف ولو تعدد الريش مترتبا كان النتف متعددا فيتعدد صدقته وان اتخذ لزم الأرش والمدار على الاسم من غير فرق بين الصغار والكبار وفي التعدي إلى الحمام ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا ضمان بخلاف العكس فإنه مضمون فيه و يجرى الحكم في كل جناية استندت إلى آلة قتلت أو خرجت خارج الحرم بعد أن صدرت من الحل ودخلت في الحرم ولو دحرج آلة من الحل فدخلت الحرم ثم خرجت منه وقد خرج صيد الحرم من الحرم خوفا من صيدها أو حذرا من اصابتها فقتله خارج الحرم أو خرجه إلى غاية ضمن وفي تحريم صيد حمام الحرم على المحل في الحل اشكال ويعنى به الحمام الذي يسكن الحرم ويأوي إليه وقد يراد به حمام مخصوص وقد يتمشى إلى كل طير سكن الحرم دون غيره من أقسام الصيد وحيث نقول بتعلق التحريم يجرى عليه حكمه لو كان في الحرم من عدم جواز تزكيته وحكم تقدمه على الميتة وتأخره عنها ويجب فيما له فداء مخصوص على المحرم في الحل القيمة على محل في الحرم (ويجتمعان على المحرم في الحرم صح) حتى يبلغ البدنة فلا يتضاعف و يقوى ان المدار على التقييد فلو اتفق ان قيمة البدنة أقل من قيمة البقرة أو الشاة لم يتغير الحكم ويحتمل الرجوع إلى القيمة مع التنزل الخارج و عن المتعارف فيلزم مع اجتماع قيمتان ولا فرق بين زيادة قيمة البدنة على قيمة الصيد وتقصها عنها وفي كونه على وجه الرخصة أو العزيمة وجها ولو قتله اثنان في الحرم فعلى كل واحد فداء وقيمة إذا كانا محرمين وان كانا محلين فعلى كل واحد قيمة وإن كان أحدهما محرما أو الأخر محلا فعلى المحرم فداء وقيمة وعلى المحل القيمة ولو جرحاه أو أعاباه (فعلى جامع الوصفين ارشان وعلى ذي الوصف لواحد أرش واحد ولو جرحاه أو أعاباه صح) ثم قتلاه جرى حكم العرش والفداء أو القيمة عليهما ويتعدد القيمة فيما لم يقرر له فداء مع تعدد الوصف ويتحد مع الجائزة وفداء المملوك لصاحبه فان نقص عن القيمة أضيف إليه الزيادة وان زاد عليها فللمالك الزائد على اشكال ومداء عن المملوك يتصدق به سوى فداء حمام الحرم فإنه يؤخذ به العلف له وما كان من النعم يذبح أو ينحر ويتصدق به وإن كان وقفا في محل يصح فيه الوقف كان للموقوف عليهم عاما أو خاصا ويجعل وقفا بعينه ان أمكن والا اشترى ما يجعل وقفا (بعينان أمكن والا اشترى ما يجعل وقفا صح) عوضه ولو ادعى ملكية مدع صدق بلا يمين مع عدم المنازع ولو كان مملوكا من قبل ثم أرسله معرضا عنه فلا شئ لمالكه ويرجع إلى حكم الصدقة ومنها تكرر الكفارات بتكرر القتل ونحوه سهوا واما عمدا فلا تكرار على الأقوى الا في احرامين مختلفين ولا فرق بين القتل والكسر والجرح والعيب وكل سبب الضمان سوى بعض ما نص عليه كالجراد ونحوه وما دخل في الاسم الواحد كالقتل لجراد الكثير ان فعل تدريجا تعددت احكامه والا اتحدت ما لم يكفر في الأثناء فان كفر تعددت ولا يتكرر بتكرر الآيات في الاستدامة وان تضاعفت اثم فالامساك ونحوه فلا فرق بين قليله وكثيره و ومنها انه يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطاء فلو رمى حجرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا فمرق السهم وأصاب اخر ضمن ولا يضمن المجتهد ما أدي رأيه إليه إلى عدم ضمانه واتلفه ثم عدل يرمى ضمانه والمقلد إذا قلد المجتهد في عدم ضمان شئ ثم عدل بنية إلى الضمان وقد كان عمل بفتواه وأوجب الشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره لحفظ نفسه أو نفس محترمه لم يكن ضمان الا ما أوجب الشارع فيه الضمان وإن كان الباعث على الاتلاف الخوف ومنها ان كل من وجبت عليه شاة في الحج في كفارة الصيد وعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام ويقوى تسرية الحكم إلى العمرة والظاهر اعتبار مطلق الاطعام والاكتفاء في الاطعام بالاشباع واعطاء مد مد والعجز عن الشاة يتحقق بعدم التمكن منها سليمة والعجز عن النقص في المرتبة الثانية يتحقق بالعجز عن الجميع فيلزم التلفيق في العجز عن البعض والأقوى ان العجز عن البعض عجز عن الجميع والتمكن من الشراء بأكثر من وحد بعض المستثنيات من الديون مما لا يضطر إليه يدخل في حكم القادر ومنها ما لا دم فيه كالعصفور والجرادة والزنبور والعنب إذا اصابه المحرم في الحرم كتضاعف فيه القيمة فان قدرت في الشرع تضاعف المقدر وان لم يقدر كما في البط والإوز والكركي والبلبل والصعوة السماني والطاووس وابن اوى وابن عرس ونحوها ضعف ما يحم به العدلان ولا فرق بين ان يصيبه المحرم في الحرم وهو خارج عنه وبين ان يصيبه وهو داخل فيه ولو أصاب محرما فقتل أو جرح في الحرم بعد الاحلال أو أصاب محلا في الحرم فقتل بعد الاحلال والمدار على حال الإصابة في وجه قوي ولا فرق في لزوم التضاعف بين كون الصيد مما به في الحرم أو بعضه ومع التبعيض لا فرق بين اصابته في الجزء الداخل في الحل والخارج عنه ويستوى في ذلك المباشرة والتسبيب وان خرج خروجها متعددة تضاعف قيمتها وان خرج ثم قتل بجناية أخرى تضاعفت فيها ومنها ما يلزم المعتمر من الكفارات مكانها وما يلزمه في الحج مكانه منى وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج ولا يتعين الصوم بمكان ويراد بمكة ما كانت مؤسسته زمان خطاب الشرع ويحتمل تعميم المستجد منها ولو وضع بعض المذبوح حال الذبح في مكة و البعض الأخر في الخارج أو بعض المذبوح في منى والبعض الأخر في الخارج لم يجتزء به على الأقوى ولو ذبحه خارجا عن الحد فتحرك بعد الذبح ولم يخرج دونه حتى دخل في حساب الخارج وبالعكس يدخل بحكم الداخل ومنها لو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل ولو في الحرم وليس للمحرم عليه سلطان ولو كان البيض مملوكا له قبل الاحرام فليس له منعه ولا يطلب المحل الاكل أو للمالك وانما الكفارة على الكاسر وغرامة المالك عليهما كل على مقدار ما يلزمه ولو ظهر في البيض فرخ سليم كان مضمونا والفاسد غير مضمون ومنها لو أحرم المحرم مملوكه تقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك الا ان يكون محلا في الحل على اشكال وفي لحوق مجرد الاذن بالامر وتسرية الحكم إلى كل مولى عليه اشكال ولو جبر
(٤٦٤)