التصدق بشئ عن كل شعرة منه وبالتصدق بدرهم وبالتصدق بثلث شياة لا وجه له وأقسام الحلق وان اشتركت في التحريم وسببية الكفارة أكثرها أكثر وررا (وروا) ولو نسى فذكر في أثناء الحلق قطعه والا كفر وان اخذ الحلاق اجرة حرمت عليه ووجب ردها مع جهل المعطى بعدم الاستحقاق ومع علمه أو علمهما لا رجوع مع التلف ويرجع مع بقاء العين ومع جهلهما وجهل المفتى يثبت الرجوع مع تلف العين وبقائها في وجه وليس للمحرم ولا للمحل مباشرة المحرم بعمل يحرم عليه ولا حمله عليه فان فعلا عصيا ولا كفارة اذن لهما أو لا ولو اذن لهما وجب عليه التكفير وللمحرم ان يعمل على المحل عملا يحرم على المحرم فيجوز للمحرم ان يحلق شعر المحل ولا يجوز لاحد ان يجبر غيره على ترك واجب لو فعل حرام وان لم يكن معصيته في حق المجبور ولا ذلك ينكر في حقه ويجرى مثل ذلك في الجبر على ترك المستحب وفعل المكروه ما لم يصدق عليه اسم اللبس في المخيط لا كفارة فيه قيل والتوشيح ليس من اللبس فلا كفارة فيه والأقوى خلافه والمدار كما تقدم على صدق اللبس عرفا ومع الشك فيه يجب السؤال عنه فان تعمد استعلامه جاز على اشكال ولو صدق عليه الاسم في إقليم دون إقليم أو في لغة دون أخرى لحق كلا حكمه ويحتمل ترجيح المنع وترجيح المدار المقام الخامس في بيان الضوابط المستفادة من الاخبار وهي أمور منها ان كل محرم اكل أو لبس ما ليس له اكله أو لبسه متعمدا فعليه دم شاة ومنها ان كلما فيه على المحرم في الحل الفداء على المحل في الحرم فيه القيمة ومنها انه إذا اجتمعت صفة الاحرامية والحرمية تضاعفت الكفارة الا ان يبلغ البدنة ومنها ان فداء المملوك وان زاد على القيمة لصاحبه وفداء غيره للصدقة ومنها ان كل من وجبت عليه شاة في كفارة الصيد فعجز عنها فعليه اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج وفي العمرة على اشكال ومنها ان كل ما اتى به المكلف من المحرمات بجهالة أو غفلة أو خطأ أو نسيان فلا شئ عليه الا فيما يتعلق بالصيد ومنها ان كل ما كان له مقدر في القيمة قيمة يعتد به يؤخذ بها وان خالفت القيمة السوقية ومنها ان الكفارة تتكرر بتكرر القتل عمدا لا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا على اشكال ومنها انه لو قتل أو جرح صيدا ولم يعلم ما هو أو كان عالما فنسيه فان دار بين ما له قدر مشترك في جزائه اتى بالقدر المشترك والا سقط مع الاشتراك بين الجميع واختصاصه بالبعض على اشكال للحصر والأخير أشد اشكالا ومنها انه لو شهد عنده عدلان على صدور قتل أو جرح منه وجب عليه العمل بشهادتهما من غير حاجة إلى حكم المجتهد وفي العمل بخبر العدل الواحد منفردا أو مع عدلين من النساء اشكال وكذا الحكم في مسألة التقويم ومنها انه لو قتل غير مستقر الحياة كالمذبوح والمنحور ونحوهما قبل خروج الروح وكان مؤثرا في سرعة الاجل قوى جرى الحكم فيه ويحتمل عدم ترتب شئ فيه وفي الجرح والعيب ومنها انه لو ذبحه فسلب أو اخذه السبع قبل التصدق فإن كان مفرطا ضمن والا فلا ضمان على الأقوى ومنها انه لو تصدق به فخرج اخذ الصدقة غير قابل لكفر وغيره ولم يكن مقصرا فلا ضمان والا ضمن ومنها انه لو تعلق الضمان به قبل الذبح والنحر لزم البدل ولو تعلق بعده احتمل ذلك وضمان اللحم والقيمة ومنها انه تعتبر النية في الكفارات إذا كانت من العبادات كالصيام وفي الفداء والاطعام يحتمل وجهان أقويهما الاعتبار ومنها انه يعتبر في شهود التقويم والتعديل بعد العدالة باقي الشروط من عدم الاتهام وباقي الاحكام وفي عدولهم عن الشهادة وخروجهم عن العدالة وظهور تزويرهم قبل العمل أو التلف في البعض أو الكل ونحو ذلك ومنها ان قتل المشكوك في جناية و كسر المشكوك في فساده يلحق بقتل الحي والصحيح وكسر المشكوك في تصور الفرخ يلحق بكسر المعلوم عند التصور فيه وفي وجوب الاستعلام مع جهل الحال اشكال ومنها انه إذا كان كان بعض الصيد والصائد في الحرم وان قل كان كما إذا كان التمام فيه ومنها ان الكفارات مع التوسعة الا ما قام دليل على خلافه وفي انها رافعة للإثم باعثة على العفو بنفسها أو هي مجرد تكليف أو الرافع التوبة أو الرافع هما معا مع تقدم التوبة أو تأخرها أو مطلقا وجوه ومنها ان كل ما حرم من المحرمات فإنما يحرم بعد انعقاد التلبية والآتيان بها لها بتمامها ولا باس بها فيما حرمه الاحرام بالاتيان بها في أثنائها ومنها انه لا يجرى تسليمها قبل تحقق سببها كغيرها من العبادات ذوات الأوقات أو الأسباب فيما لم يقم فيه دليل على الجواز فان فعل ذلك عالما بعدم الجواز أو مع عدم علم الاخذ بالمنع وحصل التلف فلا ضمان ومع البقاء يرد الاخذ ما اخذ مع توافقهما على ذلك ومع الاختلاف يرجع الامر إلى حكم الدعوى والانكار ومنها انه يتحقق العجز عن الكفارة مع وجود ما لا يضر فقده بالحال من مستثنيات الديون على اشكال ومنها انه إذا استندت الجناية إلى سبب ومباشر ضمن المباشر الا مع قوة السبب وضعفه ومنها انه إذا التجأ المكلف إلى فعل إحدى المحرمات على المحرم وهو محرم أو إلى فعل بعض محرمات الاحرام محلا أو محرما قدم الأضعف تحريما على الأشد وفي الدوران بين الجناية حال الاحرام وبينها محلا في الحرم يرجح جانب الحرم على اشكال ومنها انه لو كان مع المحرم صيد مملوك زال ملكه ولا يضمن اخذه قهرا منه أو بتلفه أو خارجه أو بعينه ويعتبر شيئا ومنها انه لو أحرم وقد باع صيدا له فيه خيار لم يجز رده وان جاز فسخه ومنها انه يجوز التوكيل في التكفير وفي التبرع فيه وصحة الإجازة في الفضولي اشكال ولا يجوز شئ من الأقسام الثلاثة فيما كان من العبادة بالمعنى الأخص كالصيام عن الحي ومنها ان نقل الفداء وغيره من الكفارات المالية في غير ما عين الشارع له محلا من محل إلى محل اخر مع عدم التأخير المدخل في مصاديق الاهمال كغيره من العبادات المالية اشكال ومنها انه يعزر فاعل شئ من المحرمات ينظر الحاكم ويختلف مقدار ضربه باختلاف مقدار؟ ومنها ان من يضمن ارسال فحولة الإبل أو الغنم أو البقر له الارسال في نواحي مكة فيوكل عليها وكيلا من أهلها ثم يذهب إلى أهله إن كان بعيدا
(٤٦٧)