كاذبا بدنه ان لم يتخلل التكفير وفي الاثنين كاذبا وفي الواحدة شاة والمراد بالكذب خبر مخالف للواقع لا مخالف الاعتقاد ولا مخالفتهما معا واطلاق لكذب على الجدل مع أنه عبارة عن قول لا والله وبلى والله وهو من الانشاء لان المراد كذب متعلقه ورجوع مضمونه إلى الكذب والمراد بالسب سلب إحدى الصيغتين لا كليهما ولو اتى ببعض الصيد محرما مثل لنبات الأجرة مثلا ان جاز فلا جدال وفي قلع الضرس شاة والقول فيه بان فيه مدا من طعام ضعيف ولا فرق بين ان يقلعه أو يأذن لغيره في قلعه من غير فرق بين ان يكون ثانية ولو قلع ضرسا فانقلع اخر معه لزمته كفارة و لو كان الضرس زائدا كان كغيره ولو قلعه قبل الاحرام لزمته الكفارة بخلاف العكس ولو كان مؤذيا لم يتغير حكمه والأضراس متساوية صغيرها وكبيرها قويها وضعيفها صحيحها ومسكورها ولو كسره ولم يقلعه لم يجر عليه الحكم ولو كان مكسورا فقلع بقيته دخل في حكم القلع وفي قلع الشجرة الكبيرة من شجر الحرم بقرة وإن كان محلا وفي قلع الصغيرة شاة وفي ابعاضها القيمة قيل ويضمن قيمه الحشيش لو قلعه ولو قلع منه شجرة فغرسها في مكان اخر وجبت عليه اعادتها إلى الحرم وفي وجوب غرسها في محلها والاكتفاء بالغرس في اي مكان شاة من الحرم وجهان أقواها الأول ولو أعادها وجفت فلم يؤثر الغرس فيها ضمنها ولو غرسها فنبتت فلا كفارة ويجوز تخلية الإبل وسائر البهائم لترعى شجر الحرم وحشيشه وفي الحاق ما كان أصلحها في الحرم وأغصانها في الحل وجه قوى واجراء الحل إلى العكس غير بعيد ولا سيما مع كثرة الأغصان في الحرم ويلحق بذلك ما كان أصلها بعضه في الحرم وبعضها خارج في وجه قوي وكلما فيه لفظ العجز الباعث على النقل إلى مرتبة أخرى لا يزاد به مطلق الفقر وانما المدار فيه على حصول الضرر بالدفع وفي اخراج مستثنيات الديون مع عدم الاضطرار اشكال ولو حصل العجز عن البعض احتمل لزوم النقل فحصول العجز عن المجموع بالعجز عن البعض ويحتمل التوزيع ان أمكن التبعيض في البدل ولو عجز فقدر بعد العجز فإن كانت قدرته بعد اتمام المرتبة الثانية مضى عمله ولا شئ وان عادت في الأثناء ولم يمكن التوزيع فكذلك وفي غيره بحث ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون والصبي في شئ منها مع إحدى الصفتين الاحرامية والحرمية الا الصيد فلا بد من الكفارة عليهم فيه وان تعلق الوجوب فيه مختلفا فمنه ما يتعلق بالفاعل ومنه ما يتعلق بالولي في ماله ومنه ما يتعلق به في مال المولى عليه ولو صدرت الجناية حين النقص فمات بعد الكمال أو بالعكس فالمدار على المصدر ويستوي جاهل الموضوع في العذر وجاهل الحكم غير أن جاهل الحكم مع حضور الشبهة بباله عاص وجاهل الموضوع لا اثم عليه الا مع الاشتباه بالمحصور ولو اشترك من يضمن ومن لا يضمن في جناية لحق لكل واحد حكمه ولزم ضمان الجميع على الضامن ولو تعددت الكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت كفاراتها اتحد الوقت أو اختلف كفرض السابق أو لا ولو تكرر السبب الواحد فان تقدم التكفير تعددت فإن كانت مما يضمن بالمثل أو القيمة تعددت في مجلس واحد أو متعدد والا فإن كان مما لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد والمتعدد كالوطئ تعددت وان تكرر ما يفرق فيه الشرع في صدق الوحدة والتعدد عليه بين الوصل والفصل تكررت مع الفصل الزماني كالحلق والقمل ونحوهما ولو شك في العدد بنى على الناقص والأوفق بالاحتياط الاتيان منها حتى يطمئن بفراغ الذمة ولو اتى بالكفارات وعلم فساد واحدة لا على التعيين أعاد الجميع ولو اختلف الجنس ولم يتمكن من الجميع قدم الأهم فالأهم ويتحقق تكرار السبب فيما يستمر كاللبس والطيب والنقص والتحديد ومع الاستمرار لا تكرار وان استمر الورر (المورد) باستمرار ويتحقق في الاكل بتكرار الادخال في الفم فلو ادخل شيئا فشيئا احتسب اكلا واحدا الا مع الفصل الطويل ففيه اشكال ويتعدد الوطي بتعدد الايلاج فلو أولج واستمر عد إيلاجا واحدا ولو اخرج بعضا منه ثم ادخله مكررا كان مكررا بتعدد الاستمناء بتعدد الخروج مع تعدد السبب وتعدد الخروج مع وحدة السبب لا يقضى بالتكرار والمدار في الجميع على العرف وكل محرم اكل أو لبس ما لا يحل له اكله ولبسه فعليه شاة ويتحقق الاكل بالابتلاع فلو ادخل في فمه محلا وابتلع محرما كفر وبالعكس لا كفارة ولو اكل شيئا من لحم الصيد محلا فبقى في أسنانه أو بعض أطراف منه أجزء صغار إلى حين الاحرام فابتلعها محرما فان بلغت إلى حيث لا يسمى ابتلاعها اكلا فلا باس والأحوط الترك والمدار في اللبس على ما يسمى لباسا فلا باس بالغطاء والوطاء والحمل والملتصق من غير أن يدخل دخول الابعاض فيه ويكره الصعود عند العطار المباشر للطيب وعند المتطيب إذا قصد الجلوس ولم يشمه ولا فدية على ويجب على الجالس التباعد عمن عنده من الطيب حذرا من أن يمس ثيابه ولا باس بمس الزعفران عنده والخلوق والأحوط التجنب ولو اكتسبت من طيبه وجب نزعها وغسلها أو تكرها تذهب ريحها وتكره أيضا الوقوف عنده الا بمقدار الحاجة ويقوى تسريته إلى كل مكان فيه طيب وربما يقال بان المظنة كافية في ثبوت الكراهة ولو كانت صوله روايح نتنة يغلب رايحة الطيب فالظاهر ارتفاع الكراهة وكلما كثر عطر العطار أو كانت الرائحة أشد اشتدت الكراهة ويجوز للمحرم شراء الطيب والخيط والجواري وتملكها كسائر المتملكات وان قصد الانتفاع بها بعد الاحلال ولو قصد الانتفاع بها حال الاحرام وكان شراؤها لذلك عصى وبطل العقد في وجه قوي وان باعها البايع لذلك أو بشرطه وقصد المشترى الانتفاع بالوجه الحلال عصى البايع وفسد العقد أيضا ومع العلم والخلو عن الشرطية والغلبة في ترتب العصيان والفساد اشكال ولو شك فيما اراده المشترى أو ظن ارادته الحرام فليس فيه باس ويستحب تركه ويعتبر في الخلق مسماه ولا تمديد نصفه الرأس أو ربعه أو بما يميط عنه الأذى وبأربع شعرات أو ثلث كلما (افتى بعالقاته؟؟؟) ولو كان أقل تصدق بشئ والقول العدم
(٤٦٦)