ولو باعه المحرم فخرج معيبا فليس له تسليمه إلى المحرم نعم له الفسخ والتسليم إلى الحاكم أو نائبه وإن كان الخيار للمشتري وهو محرم كان له الفسخ على اشكال والقاهر على القبض يضمن دون المقهور ومن اخرج صيدا من الحرم لزمه رده وإن كان مقصوصا أو مريضا أبقاه حتى يتمكن من الطيران وفي وجوب بذل الدواء اشكال ولا يجوز نتف شعره وصوفه ونحوهما ولا حلقهما ونحوهما ولا التنفير ولا التخويف ولا فرق بين القمري والدبسي وغيرهما والفهد وكل سبع إذا دخل إلى الحرم اخرج منه وروى أن ما كان من الطير لا يصف فلك اخراجه الثاني من المحرمات مما لا يسمى لصغرها وحقارتها أو لعدم امتناعها صيدا وهو مشترك بين الحرم والمحرم كالسابق من هوام جسد الانسان كالقمل والبرغوث وما يتولد في الخروج من صغار الحيوان أو جسد الحيوان من قراد أو حلم أو ما يتولد في دبرها أو خروجها أو ما تولد في غيرهما كالمتولد في التمر والفواكه والمياه والأطعمة المنتنة وغير المتولد كالذباب والبعوض والخنفساء وسام أبرص والزنبور والدود والدباء وجميع الحيوانات الصغار وإذا عم شئ منها الطرق تساوت كثرة وقلة تخير ولا مانع وان اختلفت قلة وكثرة رجح الأقل وان اختصت بطريق يجتب المختص وسلك الخالي ولو دار بين ركوب ما يكثر القتل وخلافه قدم الأخر وفي لزوم المشي حيث لا يترتب عليه قتل أو كان ما يترتب عليه (أقل أو كاره ما يترتب عليه) أضر مما يترتب على غيره بعده ولو دار الامر كالقتل مع الجرح والكسر أو هما مع التنفير في النوع الواحد من أيسر تجنب الأضر ومع الاختلاف في غير ما مر ولا يجوز القاء القمل عن جسد الانسان بل ينقلها إلى مكان اخر زمنه أو مساو له ولا الحلم عن البهائم ولا نقلها إلى الأحرز أو المساوي والأحوط تجنبه من رأس قيل أول ما يكون القراد قمقاما ثم صميا ثم قرادا ثم حلما ولا يختص التحريم بما يسمى صيدا ولا بخصوص الممتنع بل يعم جميع الحيوانات محللة ومحرمة سوى المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة الا ما قامت البديهة على جواز ذبحه واكل لحمه للمحرم وفي الحرم كالنعم الثلث وكما لا يجوز القتل لا يجوز الجرح والاضرار والتنفير والالقاء في مهلكة والوضع في محل وطي الاقدام ونحوها الثالث النساء فيحرم الوطي لذكر أو أنثى أو خنثى في فرج أو دبر من انسان أو حيوان حي أو ميت مع بلوغ الختان وعدمه مع الشهوة وبدونها مكشوفا أو ملفوفا منزلا أو لا قويا أو ضعيفا وموطئة الأنثى والخنثى من واطئ كذلك واللمس والنظر والاسماع والضم من وراء الثياب مع الشهوة لمحلل أو محرم ذكرا أو أنثى والتقبيل لمحلل أو محرم من النساء غير محرم بشهوة أو بدونها وفي الذكر مع الشهوة والتفكر في محرم بشهوة ولا يبعد تمشية الحكم إلى حسن الصور أو تقبيلها بشهوة كل ذلك مع العلم بالحكم والجهل ويجرى الحكم في المحرم مع الحلة وبالعكس وفي معناه الاستمناء باليد أو التفخيذ أو الملاعبة أو التخيل أو النظر إلى الصور أو غير ذلك ويحرم العقد دواما ومتعة وأصالة أو ولاية أو وكالة لو كان العقد منه لغيره محللا أو محرما أو من غيره له أو فضولا ويقوى دخول التحليل فيه ويفسد العقد والوكالة على تأمل في الأخير ولو وقع بضع الايجاب أو القبول حال الاحرام كان كوقوع الكل على اشكال ولو وكل محرم محرما أو محلا فوقع العقد حال احرام الموكل بطل العقد ويقدم قول مدعي الوقوع وتحرم الشهادة عليه وإقامتها بين محرمين أو محل ومحرم وحمل الغير على الوكالة أو الإقامة على اشكال ولو تحمل محرما وادى محلا فلا مانع وليست الرجعة منه ولا مانع من الفسخ والطلاق وشراء الجواري وان قصد جعلها من السراري والخبر لا يلحق بالشهادة وفي تخصيص الشهادة بشهادة العدل ولو عقد قبل التلبية أو في أثنائها وأتمه قبل تمامها فلا باس ولا مانع من الشهادة على العقد الفاسد ولا عقد الوكالة ولا الصداق ولا القسم ونحو ذلك ويكره للمحرم الخطبة الرابع فعل المحرمات وترك الواجبات من محرم حين الاحرام ومنه ومن الحل في الحرم فيكون الحرام لنفسه حراما لغيره فان فعل المعصية من المحرم حال الاحرام ويصلي حال الصلاة وكل عابد حال العبادة يتضاعف وزر المعصية عليه لأنه امام نفسه مقام العبد الذليل بين يدي مولى الجليل وأقام نفسه مقام الحضور ويتضاعف في الحرم وفي ساير المحترمات من المشاهد والمساجد على مقدار الشرف والفضل لاشتمال ذلك على زيادة هتك الحرمة بل في الأزمان من الشهور المعظمة والأيام ولذلك زادت دية القتل في الحرم في الأشهر الحرم فكل واجب أو محرم يشتد وجوبه وتحريمه إما باعتبار شرف فاعله أو زمانه أو مكانه ويتزايدان بزيادة الشرف ويضعفان بضعفه وكذا يشتد الندب والكراهة ويتزايدان على ذلك النحو والظاهر اشتداد الوجوب والتحريم بزيادة الشرف في بقع الحرم ولو دار أمر المضطر بين ارتكاب الأشد والأضعف قدم الأضعف فمن اتى بمعصية من قتل أو نهب أو سلب أو غيرها من المعاصي محلا في الحل عوقب عقابا واحدا وإن كان محرما في الحل أو محلا في الحرم تضاعف عقابه وإن كان محرما في الحرم زاد استحقاقه ثم يزداد في المسجد ثم في المقام والحجر ثم تحت الميزاب وبين الركن والمقام ثم عند الحجر الأسود ثم عند الركن اليماني والمستجار وهكذا ولو ادعت الزوجة وقوع العقد حال الاحرام ولو اختلف الزوجان في فساد العقد لوقوعه حال الاحرام وصحته قدم قول مدعى الصحة مع اليمين ويقضى على الأخر بلوازم الزوجية فيجب المهر كملا لمدعية الصحة والنفقة والقسم وجميع اللوازم ويجب على الزوج الامتناع عن مقاربتها واحتسابها بحساب الأجانب الا إذا اخبره الحاكم على المنام معها والقيام بالحقوق وليس لها المطالبة قبل الدخول والقبض بمهر ولا بعض مهر وليس له الرجوع عليها الا مع الطلاق فيأخذ النصف من المهر المدفوع الخامس الطيب ويحرم استعماله شما من متصل أو منفصل أو (لمسا؟)
(٤٥١)