ما تعلق بالحرم فلما يظهر من تتبع الأدلة ان الحرم موضع الامن لآحاد الانسان والحيوان وان تحريم التعدي فيه للاحترام واما ما تعلق الاحرام فلما يظهر من تعليل الاستباحة لبعض المحرمات بكونها صارت مؤذية للحيوان أو الانسان ومن قول الصادق عليه السلام اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة وقول أبي الحسن عليه السلام في جواب من سئله عن المحرم وما يقتل من الدواب يقتل الأسود والافعى إلى اخره إلى غير ذلك من الاخبار ووردت الرخصة في عدة حيوانات من الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والسبع والذئب إذا ارادتك و كلما يخاف أذيته ورمى الغراب والحدأة وبتغيرهما عن ظهر البعير ويحرم من المحرم والتعرض له مباشرة أو تسبيبا فيحرم اصطياده وذبحه واكله وقتله والإشارة إليه والدلالة عليه والاغلاق عليه وتنفيره وتخويفه وربطه وحبسه واحداث أمور تقتضي تفطن الناس إليه من ضحك وحركات واوضاع تنبئ عنه أو التماس ان يذهب إلى مكان هو فيه أو شجرة أو صخرة هو حولها لمن يريد صيده ولا يعلم مكانه أو اعطاء سلاح أو ندبه أو غيرها مع قصد ذلك إلى غير ذلك وان ذبحه أو نحره حيث يكون ذكاته بذلك كان ميته ولو صاده المحل وان قبض الجراد كان قبضه تذكية وان فعل حراما على اشكال ولو رماه محرما فصاده بعد الحل عصى وان حل بخلاف العكس فإنه يحرم به وكذا لو قطع به بعض الأوداج محرما فأتمها محلا والعكس كالعكس على اشكال في الجميع ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به أو بالموضوع والناسي والغافل ولا بين المذبوح في الحل والمذبوح في الحرم والفرخ والبيض كالأصل واحرام فاسد الحج كاحرام صحيحه ولو ألقاه في بئر أو استعصى بسببه فطعنه المحل عصى وحل ولو استندت تذكيته إلى محل ومحرم فكان كل واحد جزء علة حرم وإن كان كل واحده علة مستقلة حل في وجه قوي ولو كان في يد محرم فأخبر بأنه ذكاه المحل حل للمحل ولو اصطاده المحرم أو أغلق عليه أو أشار إليه فعصى الله بفعله ثم ذبحه المحل حل للمحل وليس عليه غرامة للمحرم لأنه لم يملكه ولو وكل وكيلا محلا في الذبح عصى ووكالته باطلة وحلت لغيره وله بعد الحل ولو ذبحه وبقيت حياته إلى أن حل فجدد ذبحه حل على اشكال ويجرى في احرام الصبي المميز ما يجرى في البالغ ولو ذبحه أو اصابه محلا فمات بعد احرامه حرم وبالعكس بالعكس ويستثنى من ذلك شيئان أحدهما الصيد ليجرى وهو ما يبيض ويفرخ في الماء من بحر أو نهر أو هور أو عين أو بئر ونحوها عكس البري فإنه يراد به ما يبيض ويفرخ في البر وذو النوعين المختلفين كالسلحفاة يلحق كل نوع منه ما يوافقه وما كان منصوصا كالجراد و النعام والحمام وشبهها غنية عن البحث فالجراد إذا كثر فان خص طريقا اجتنبت مع عدم لزوم العسر وان عم الطريق لم يجب الاجتناب كما في عمومية غيره من المحرمات وان اختلفت قلة وكثرة اختار الأقل وانما الثمرة في غير المنصوص والمشكوك فيه يجرى فيه الاحترام فعلى الأعمى والماشي في الظلمة تجنب ما يجده من حيوان أو لحم ونحوهما ولو وجده في يد مسلم محرم حكم بأنه يجرى ولا يبعد الحاق ما يحصل بمحل لمحله وما يعيش في البر وتكونه في البحر بحري كالسرطان ونوع من السلحفاة يلحق بالبحر وما تكونه في البر وتعيشه في البحر كالبط ونحوه من صيد البر وربما يقال بان التعيش بسبب الالحاق وقد يقال بتحريم صيد البحر من المحرم والمتولد من برى وبحري يتبع الاسم والمشكوك فيه يلحق بالبرئ على اشكال وغير الممتنع بالأصالة في بر أو بحر وحشيا كان أو لا ليس بصيد فيخرج عنه الدجاج الوحشي والغرغر ونحوهما لأنهما لا يدخلان في الممتنع كالدجاج الأهلي ثانيها الحيوان الانسي بالأصالة وان توحش بالعارض كما أن ما كان على العكس يجرى عليه حكم العكس ولا فرق في المقامين بين المملوك والمباح غير أن الأول يزيد بضمان قيمة لصاحبه ولا بين الصغير والكبير ولا بين المجتمع والابعاض المتفرقة والمتولد بين الوحشي والانسي يتبع الاسم والمشتبه يغلب عليه الحرمة من جهة الاحترام وما لم يكن له اسم اخر كالسبع المتولد بين الذئب والضبع أو المتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ان دخل في الوحشي كالسبع حرم والا فلا والمتولد بين المتماثلين ومخالفة الاسم يتبع الاسم و يحتمل تبعيتهما وعلى ما استفدناه من بعض الروايات حرمة اصطياد ومن بعض التعليلات حرمة قتل جميع الحيوانات المتوحشة وإيذائها وجميع الحيوانات الصغار الا ما قام الدليل على خلافه والحيوان البحري إذا باض في البر وأفرخ في فيه وبالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده بل يتبعون مكان ولادتهم كالجراد ولا يدخل في ملك الحرم وهو معه لا ببيع ولا بميراث ولا بهبة ولا صداق ولا غير ذلك وإذا اصحب ما يملكه من الصيد معه زال ملكه عنه ولو كان بعيدا منه في بيته أو غيره لم يزل عنه وإذا أحل دخول الموروث إن كان بعيدا أو أحل قبل القسمة وما في الشبكة المغصوبة ولا يجوز الاكل من الصيد اختيارا ومع الاضطرار لا مانع عنه ولحم الميتة مقدم عليه ان لم يعط مطلقا بخلاف العكس وبخلاف المغصوب ونجس العين من الحيوان في حياته ومماته والنجاسة العينية كالخمر وشبهه ولا يجوز لمن في المحل ان يضرب ما في الحرم وبالعكس ولو ضرب ما في الحل وذكاة المحل عصى وحل وإذا صاد المحرم وذبح المحل حل للمحل والجزاء على المحرم وحمام الحرم حرام في الحل على المحل دبسيا أو قمريا أو غيرهما ولو حفر بئر أو وضع حجرا أو مزلقة قاصدا بها أذية الصيد للانتفاع أو غيره ونحو ذلك عصى وضمن وإذا عدى الصيد فخاف منه وفعل به ما لا يمكن دفعه الا به فلا عصيان ولا ضمان ويكره صيد ما يؤم الحرم وما في حرم الحرم وهو بريد من كل جانب من جوانب الحرم ولا فرق في الحكم بين الدبسي والقمري وغيرهما ومذبوح الحرم وإن كان بعضه فيه ميتة ويستحب دفنه ولو أثبت يده عليه محرما فأحل أرسله وزال ملكه عنه على اشكال ولو كان وديعة أو عارية سلمه الحاكم أو عدول المؤمنين قبل الاحرام ودخول الحرم وان لم يسلمه أرسله وضمنه
(٤٥٠)