المفطرات. وهذان وإن كانا نصين باعتبار الشرع والعرف إلا أن احتمال إرادة الوضع لم ينتف انتفاء يقينيا.
وثالثها: المطلق، وهو اللفظ الدال على الماهية، فهو في دلالته على تعلق الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة.
ورابعها: العام، وهو الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر، فإنه في دلالته على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع.
أما المؤول: فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته، كقوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك﴾ (1).
وأما السنة: فثلاثة: قول، وفعل، وإقرار.
أما القول ففيه الأقسام المتقدمة.
وأما الأفعال: فإن وقع بيانا تبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته، وإن فعله ابتداء فلا حجة فيه إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة.
وما أقره النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه يدل على الجواز، لأ نه (صلى الله عليه وآله) لا يقرر منكرا، سواء فعل بحضرته أو لا بحضرته مما يعلم أنه (صلى الله عليه وآله) علمه ولم ينكره. وأما ما يندر فلا حجة فيه، كما روي أن بعض الصحابة قال: " كنا نجامع ونكسل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا نغتسل " (2) لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه.
لا يقال: قول الصحابي: " كنا نفعل " دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم فلا يخفى على الرسول، لأ نا نمنع، إذ قد يخبر بذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي (صلى الله عليه وآله).
ثم السنة: إما متواترة وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ، أو خبر واحد وهو ما لم يبلغ ذلك، مسندا كان وهو ما اتصل المخبرون به إلى المخبر، أو مرسلا وهو ما لم يتصل سنده. فالمتواتر حجة لإفادته اليقين، وكذا ما أجمع على