الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي ، السيد نور الدين العاملي - الصفحة ٣٧٠
ومما يوضح هذا المقام ما في كتاب التهذيب لرئيس الطائفة - قدس الله سره - في باب القضاء سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم أزدهما على القول الأول، لأن الحق لا يتغير (1).
وفي باب " البدع والرأي والمقائيس " من كتاب الكافي عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره (2).
وقال: وقال علي (عليه السلام): ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة.
وفي باب بعد ذلك الباب: عن عمر بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله) وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا (3).
وفيه: عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة (4).
وعن المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال (5).
وعن سماعة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (6).
ولا أظن برجل يخاف الله أن يكون في ريب مما تلوناه، وكم من رجل حسبناه صالحا، فلما ذكرنا عنده هذه الأحاديث تحرك عليه عرق العصبية والحسد وعاند وكابر إما قبل التصور أو بعده. والله الموفق.
* * *
____________________
عنهم المختلفة وغيرها - كما يقوله المصنف - يقتضي ذلك، فالزامه به أحق من إلزامه للغير.

(١) التهذيب ٦: ٢٩٦، ح ٣٢.
(٢) الكافي ١: ٥٨، ح ١٩.
(٣ و ٤) الكافي ١: ٥٩، ح ٢ و ٤.
(٥) لكافي ١: ٦٠، ح ٦.
(٦) الكافي ١: ٦٢، ح 10.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست