محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة، فقال وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية، قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل (2).
____________________
أبي البختري، ومحمد وإن كان ثقة، لكنه ضعف في كتب الرجال لتعمده الرواية عن الضعفاء، وفي هذه الرواية مصداق ذلك، لأن أبا البختري هذا قال العلامة في الخلاصة: إنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وكان كذابا قاضيا عاميا، إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) كلها لا يوثق بها، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، قال سعد: تزوج أبو عبد الله (عليه السلام) بأمه (3) انتهى كلامه.
الثاني: إن ظاهره موافق لاعتقاد العامة في تصديق الخبر الذي منعوا به فاطمة (عليها السلام) عن الميراث من أبيها - صلوات الله عليه - فكيف نحكم بصحته ونقطع بأنه قول الإمام (عليه السلام) ويجب علينا العمل به كما يقوله المصنف ويعتقده في كل حديث ورد في الكتب الأربعة، وأمثال هذا الحديث كثير في الكتب الأربعة مما يخالف المتفق عليه عند الشيعة ويخالف الدليل العقلي، واللازم من ذلك طرحه إذا خالف العقل أو تأويله بما يوافق إن كان طريقه صحيحا على مصطلح أصحابنا أو حمله على التقية إذا ناسب الحمل. وفي هذا الحديث حمله على التقية غير مناسب لآخره وضعفه ظاهر، فرده من الأصل أولى وأنسب من التمحلات في تأويله؛ وكذلك أمثاله.
وإيراد المصنف لهذا الحديث ونظائره زاعما دلالته على اعتقاده عجيب! بل الظاهر منها فساد ما يدعيه ويعتقده، وربما كان ذلك أمرا ربانيا، حيث إن الحق سخره لإيراد ما يبطل دعواه بنفسه حتى يكون كالساعي على حتفه بظلفه.
الثاني: إن ظاهره موافق لاعتقاد العامة في تصديق الخبر الذي منعوا به فاطمة (عليها السلام) عن الميراث من أبيها - صلوات الله عليه - فكيف نحكم بصحته ونقطع بأنه قول الإمام (عليه السلام) ويجب علينا العمل به كما يقوله المصنف ويعتقده في كل حديث ورد في الكتب الأربعة، وأمثال هذا الحديث كثير في الكتب الأربعة مما يخالف المتفق عليه عند الشيعة ويخالف الدليل العقلي، واللازم من ذلك طرحه إذا خالف العقل أو تأويله بما يوافق إن كان طريقه صحيحا على مصطلح أصحابنا أو حمله على التقية إذا ناسب الحمل. وفي هذا الحديث حمله على التقية غير مناسب لآخره وضعفه ظاهر، فرده من الأصل أولى وأنسب من التمحلات في تأويله؛ وكذلك أمثاله.
وإيراد المصنف لهذا الحديث ونظائره زاعما دلالته على اعتقاده عجيب! بل الظاهر منها فساد ما يدعيه ويعتقده، وربما كان ذلك أمرا ربانيا، حيث إن الحق سخره لإيراد ما يبطل دعواه بنفسه حتى يكون كالساعي على حتفه بظلفه.