ومرسل الفقيه (1) " قال: روي أنه إن فاء وهو أن يراجع الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق ".
وفيه مرسلا (2) " قال: روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين ".
ومرسلة تفسير القمي (3) عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته أربعة أشهر، فقال: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة ".
وينبغي حمل الأخبار الدالة على القتل على ما لو جحد الحكم من أصله بعد خطاب إمام الزمان إليه به، ولا يجبره الإمام على أحدهما عينا بل تخيرا كما تقدم في الظهار، ولا ينافي الاجبار الشرعي عينا أو تخييرا وقوع الطلاق كما سبق، وقد روي أنه إن أبى فرق بينهما الإمام، ويمكن أن لا يريد به الطلاق، وقد وقع التصريح بذلك أيضا في خبر سماعة (4).
الثالثة عشرة: وجوب العدة على هذه المطلقة بالايلاء إذا كانت من أهل الاعتداد، متفق عليه في النصوص والفتوى، ففي صحيحة محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ".