وبصحيحة أبي بصير (1) كما في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت لقوله عليه السلام فيها " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد: إما أن تراجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا ".
وصحيحة البزنطي (2) كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال: سألته عن الايلاء فقال عليه السلام: أن يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك ".
واحتج للقول الثاني بإطلاق القرآن وإطلاق الأخبار وبخصوص صحيحة بريد بن معاوية (3) عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون إيلاء " وساق الخبر إلى أن قال:
" وهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق ".
وصحيحة الحلبي (4) وقد مر ذكرها بطرق عديدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما " لكنه يتربص به أربعة أشهر فيوقف فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق ".
وخبر أبي الصباح الكناني (5) وفيه " ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للإمام أن يجبره إما أن يفئ أو يطلق ". وقال فيه أيضا بعد ما