في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ".
وفي صحيحة الحلبي (1) المروية في طرق عديدة وقد تقدمت عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قد مر صدره وفيه " فإنه يتربص به أربعة أشهر، فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف أجبر على الطلاق، ولا يقع بها طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر، ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق ".
وصحيحة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في تفسير القمي " قال:
الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة " الحديث.
وصحيحة الأخرى (3) كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الايلاء ما هو؟ " فساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: " فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف أجبر على الطلاق " الحديث.
وخبر أبي بصير (4) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى الرجل من امرأته " وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: " ثم يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ".
وخبر أبي الصباح الكناني (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل