ومثله ما لو اختلفنا في زمان إيقاع الايلاء فالقول قول مدعي تأخره لأصالة عدم التقدم وفائدته حيث يجعل المدة من حينه أو يكون الايلاء مقدرا بمدة، فمدعي تقدمه يحاول انحلال اليمين، وليس هذه المسائل منصوصة بالخصوص وإنما رجعت إلى القواعد الكلية في الدعوى وهي ثابته لا يجوز التخلف عنها إلا بدليل خاص، وليس فليس.
التاسعة: المفهوم من الأخبار والفتوى أن الفئة الواجبة على الزوج بعد الايلاء وانقضاء المدة من القادر هو غيبوبة الحشفة في القبل فلا يكفي الدبر هنا لأنه الفرد الظاهر من الوطء الواجب المزوجة وإن قام مقامه في مواضع لاطلاق النصوص، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء عند القدرة على ذلك بأن يقول أو يكتب أنه يفي إذا قدر أو يشير إليه إشارة مفهمة، ويمهل العاجز إلى زوال عذره والقادر إن استمهل ما جرت العادة بإمهاله كخفة المأكول والأكل إذا كان جائعا أو في حال الأكل والراحة والتعب ومنه السهر والانتباه إذا كان نائما، وما قضى الشرع بإمهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والاحرام والتقدير بثلاثة أيام من أقوال العامة وليس هو مذهبا لأحد من أصحابنا، وقد عبر الشارع عن هذا الوطء بالصلح، ولهذا رتب عليه الكفارة كما مر في الفتوى والأدلة لا مجرد الامساك بمعروف فإنها باقية على الزوجية، وإنما منع من النكاح لأن الايلاء على خلاف الأصل عقوبة إليه بإرادته الاضرار كما وقع في الظهار وإن كان حقه أن لا ينعقد.
العاشرة: لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من وطئها وهي عالمة بذلك كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة - عند الشيخ - فيما إذا كان العذر من جهتها فلا يطالب بالفئة القولية كالعاجز عنده. وقال المحقق في الشرايع وتبعه جماعه من المتأخرين، يجب عليه فئة العاجز لأنه لا مانع منها بل هي ممكنة وإنما المانع من الله تعالى، وعلى كل تقدير فلا يجب لها المطالبة بالفئة فعلا إجماعا لمعذوريته والحال هذه ولا مضارة، ومثله ما لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو