حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب على وجه لا يمكنه الإقامة عليه والصبر عادة حتى يفي أو يطلق، وسيأتي في الأخبار ما يدل على أنه يطعمه ربع القوت فإن أبى بعد ذلك إذا كان الأمر عليه إمام المسلمين وامتنع ضربت عنقه أو أضرم عليه النار في الحظيرة التي أحبس فيها. وهذا الحكم مجمع عليه في الجملة والأخبار به مستفيضة.
فمنها خبر حماد بن عثمان (1) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويحسبه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ".
وصحيحة خلف بن حماد (2) المرفوعة إلى أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والتهذيب " في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فإن فعل وإلا ضربت عنقه ".
ومنها خبر غياث بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ".
ومرسلة صفوان (4) الصحيحة إليه كما في العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام " في المؤلي إذا أبى أن يطلق، قال: كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحسبه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ".