فرغ أقبل عليهما فقال لهما: تقدما إلى المنبر فتلاعنا، فتقدم عويمر فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم " الآية، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت بأربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله:
العني نفسك الخامسة فشهدت، وقالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهبا فلن تحل لك ولن تحلي له أبدا، فقال عويمر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فالذي أعطيتها؟ فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه ".
وأما العامة فرووا عن ابن عباس أن القضية نزلت في هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله بشريك بن شمحاط، وفي روايتهم عن سهل بن سعد الساعدي أنها نزلت في عويم العجلان، وليس في أخبارنا ما يطابق هاتين الروايتين، وعلى كل تقدير فليس الحكم مختصا بموضع النزول لأن قضية النزول لا تخصص الحكم الكلي، ولهذا جاء في تفسير الآية ما يدل على تعميمها وإعطاء الحكم الكلي. فما جاء في رواية زرارة (1) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " (2) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى، إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت درأت عن نفسها