وخبر أبي مريم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان ".
وصحيحة الحلبي الأخرى (2) قال: أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر " إلى أن قال: " فإن لم يف أجبر على الطلاق ".
وفي الجعفريات (3) بإسنادها المشهور عن علي عليه السلام " أنه كأن يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى تمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة الأشهر وقف، فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لها شئ ".
وفي صحيحة بريد بن معاوية (4) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في أربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يسمها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، وإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفي فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها " الحديث.
وأما ما تقدم في خبر يونس بن يعقوب عن أبي مريم (5) من قوله عليه السلام " قال:
يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " فقد عرفت الجواب عنها من أنه يوقف لضرب المدة لا لالزامه.