آلى من امرأته " وساق الحديث إلى أن قال: " إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشئ وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم.
وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق ".
ومثله خبر سماعة (1) وفيه " والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق، فإن لم يفعل جبر على ذلك ".
وفي خبر أبي مريم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو أسرح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة ".
وأما ما جاء في خبر أبي الجارود (3) " أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء: يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة " فلا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه قبل ذلك لم يوقف وإنما يدل بمفهوم الخطاب، ودليل الخطاب لا يعارض الصريح.
وكذا ما في خبر أبي مريم (4) " أنه سأله عن رجل آلى من امرأته أنه قال: يوقف قبل الأربعة الأشهر وبعدها " فيجب حمله على ما قاله الشيخ من أنه يوقف قبل أربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق والفئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لأنه مدة الظهار ثلاثة أشهر.
وأما ما في خبر عثمان بن عيسى (5) عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سأله عن رجل