ويدل على الأول خبر أبي الصباح الكناني (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم " (2) قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ ".
وخبر مسعدة بن صدقة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل " لا يؤاخذ كم الله باللغو في إيمانكم " اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ ".
وصحيحة عبد الله بن سنان (4) كما في تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ويدل على الثاني ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (5) في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين ويحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا ".
وفي رواية السكوني (6) كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو أو عهد أو ميثاق ".
وفي صحيحة الحلبي (7) كما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: سألته