حيضها كلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطؤها وإن كان هذا الغسل لا يجزيها في حق الله وإن أجزأ في حق الآدمي، وقد يقال بعدم الانحلال لخروج مثل ذلك من متعلق اليمين كخروج الوطء في الدبر ولا كفارة عليه بهذا الحلف اتفاقا لعدم الحنث ولا بما يفعله بعده عامدا على ما اختاره لانحلال اليمين، وربما يقال عليه الكفارة بعد ذلك وإن قلنا ببطلان الايلاء بناء علي بناء بطلان الايلاء على أنه ليس لها المطالبة بالفعل لأنه وفاها حقها لكنه لم يحنث وعليه الكفارة إذا حنث.
الرابعة: لا فرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص في إطلاق الكتاب والسنة والاجماع عندنا، خلافا لمالك في العبد ولأبي حنيفة في الأمة فينصفان المدة وهي حق للزوج كما تدل عليه الآية والرواية، فليست محلا للفئة كما دلت عليها الأخبار المتقدمة المستفيضة فإن فارقها فيها فقد أحسن وإنما وقت الفئة ما بعدها، ثم إنها إذا انقضت لم تطلق بانقضائها، خلافا لأبي حنيفة فقد جعل المدة وقت الفئة وقال: إذا لم يف فيها طلقت تطليقة بائنة.
وكأن موثقة أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب " في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، فإن عزم فهي بائنة منه " وخبر منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المؤلي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة " قد جاءتا تقية لموافقتهما مذهب أبي حنيف في كل من الأمرين، أعني أن انقضاء المدة تطليقة والطلاق الذي يوقعه بعد المدة لا يكون إلا بائنا.
وقد سمعت في صحيحة بريد العجلي (3) التي مر صدرها ما ينفي ذلك كله