أو يعتق للنصف الآخر ".
وصحيحة النضر بن شعيب عن الحارثي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها ".
ورواه الصدوق في المقنع (2) مرسلا مثله.
وصحيحة عبد الله بن سنان (3) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها، على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الذي أعتق منها ".
وصحيحة علي بن جعفر (4) كما في كتاب المسائل له وفي كتاب قرب الإسناد أيضا لكن بأسناد غير نقي عن أخيه موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما حاله؟ قال: يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر ويقوم قيمة عدل ".
وموثقة الحلبي (5) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمتها، على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها: ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها ".