به في كتابه النهاية والتهذيب حيث صححه استنادا إلى رواية حسين بن علوان (1) عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام " قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال:
يا رسول الله صلى الله عليك وآلك إن أبي قصد عمدا إلى مملوكي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول من ولدك ومالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا بدنه شيئا إلا بإذنه " فقدم على تخصيص تلك الأخبار المعتبرة الصحيحة المجمع على مضمونها بهذه الرواية الشاذة الضعيفة برجال العامة والزيدية، فالأولى ارتكاب تأويلها بحسب ما يمكن، فإن تعذر ذلك فالواجب إطراحها وحملها على التقية.
وقد حملها جماعة على الاستحباب بمعنى أنه يستحب للولد أن يجيز ويمضي ما أمره به أبوه بأن يعمد إلى ما يعتقه الأب فيعتقه.
واحتمل في محدث الوسائل كون الأب شريكا فيه ويشهد إليه قوله " كهيئة المضرة لي " بأن كان للولد فيه أكثره. واحتمل فيه ممن كونه ينعتق على الولد.
وأما على شراء الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه وعتقه إلى غير ذلك من التأويلات واحتمل فيه الشيخ أيضا. ولا يمكن أن يؤيد بالأخبار الواردة في جواز تصرف الأب في مال الولد في نفقاته ومؤونته وتوسعته، لأن تلك قابلة أيضا للتقييد ومعارضة بما هو أقوى منها سندا ودلالة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال ذلك في قضية مخصوصة حيث ادعى الأب إنفاق مال الولد على الولد فأنكره الولد بعد بلوغه فجادله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتي هي أحسن لأن القول