بالثواب حيث تقع صحيحة وهي مشروطة بدخول الجنة يثاب بها وفيها وذلك تمنع في حق الكافر (1).
ويدل على كونه عبادة مشروطة بنية القربة ما قدمناه من الأخبار من قولهم " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " والمراد نفي الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير مراده.
وثاني الأقوال: عدم الاشتراط مطلقا، وهو مختار الشيخ في كتابي الفروع، واحتج على ذلك بأن العتق أصله فك ملك وتصرف مالي ونفع للغير، والكافر أهل لهذا كله، بل إن ملكه أضعف من ملك المسلم، ففكه أسهل، ولأن العتق مبني على التغليب، وجاز حمل الخبر على نفي الكمال كقوله صلى الله عليه وآله (2) " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ومن ثم انعقد الاجماع على بطلان عبارة الكافر المحضة دون عتقه، ونحوه من تصرفاته المالية المشتملة على العبادات كالوقف والصدقة ترجيحا لجانب المالية على العبادة.
وثالثها: القول بالتفصيل، واختاره جماعة من الأصحاب فيهم العلامة في المختلف فحكموا بصحة عتق الكافر إن كان كفره بغير جحود الخالق من جحد نبي أو كتاب أو غير ذلك، وبطلانه ممن كان كفره بجحد الخالق لتعذر حصول القربة و وجه الله تعالى منه بخلاف الأول، لأن قوله عليه السلام في المستفيضة " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " يقتضي اشتراط إرادة التقرب المتوقفة على الاقرار بالتقرب إليه، وهذا هو المعتمد لأن حمله على نفي الصحة أولى لأنه الأقرب إلى المراد، فيتفق وجود المقتضي وهو عتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله سبحانه وتعالى به، فإن الكافر إذا كان مقرا بالله عز وجل أمكن وقوع ذلك منه، ولا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد لأن ذلك أمر آخر خارج عن الشرط المعتبر.