تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
وخبر مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك ".
وخبر الحسين بن علوان (2) كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كأن يقول: لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق إلا ما يملك.
وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها ".
وخبر الآخر (3) أيضا كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك ".
وصحيحة علي بن جعفر (4) كما في كتاب الرسائل له عن أخيه عن موسى عليه السلام " قال: سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ ".
وصحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه " أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما دامت أم عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ".
ومثلها مرسلة المقنع (6) عن النبي صلى الله عليه وآله.
وصحيحة محمد بن قيس (7) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن رجل قال:
إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب

(١) الكافي ج ٦ ص ١٧٩ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ٨ ب ٥ ح ٢.
(٢) قرب الإسناد ص ٤٢ وفيه " ولا عتاق "، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٥ وفيهما " لمن لا يملك ".
(٣) قرب الإسناد ص ١١٣، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٦.
(٤) بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٧، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٧.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
(٦) المقنع ص ٣٨، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
(٧) الكافي ج ٦ ص ٦٣ ح 5، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 2 وفيهما اختلاف يسير.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست