فهو جائز " وفي نسخ التهذيب (1) " على حد المعروف حق فهو جائز ".
وربما وجد هذا الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية - إلى أن قال: - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام، فأعتقت أمها، فخاصم فيها موالي ابن الجارية، فأجاز عتقها الأم ".
ومثلها حسنته وموثقته (3).
وقد وصف المحقق خبر العشر في النافع بالحسن، وقال شارحه السيد: لم نقف على هذه الرواية حسنته كما ذكرها المصنف، والموجود في كتب الأخبار والاستدلال ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال:
إذا أتى الغلام عشر سنين " ثم ذكر الحديث المتقدم ثم قال: وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة، وضعفها بالارسال وغيرها يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم، وكأنه حمل الحسن على الاصطلاح الجديد الذي حدث بعد المحقق لأنه لم يصطلح على هذا التقسيم في الدراية إلا في زمن ابن طاووس صاحب البشرى والعلامة، وهذا منه عجيب، وأعجب منه قوله بأن الرواية مرسلة مع أن الشيخ قد رواها تارة معلقة على صفوان بن يحيى وتارة على موسى بن بكر وليس فيها مع الطرفين إرسال، أما إلى صفوان فطريقه من الصحيح، وإنما ضعفت بموسى بن بكر، وأما تعليقها على موسى بن بكر فلا يوجب الارسال أيضا لأن طريقه إليه في المشيخة ليس من المراسيل في شئ، ومع ذلك فقد رواها الكليني في الكافي متصلة الاسناد بمشيخته إلى صفوان ثم عن موسى بن بكر ثم عن زرارة.