هنا قول الأب كما مر تحقيقه في المكاسب وفي كتاب الحج.
الثاني: الاسلام عند الأكثر، ومنهم شيخ التهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة لقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (1) نهى في هذه الآية في قصد الخبيث بالانفاق، والأصل فيه التحريم المقتضي لفساد العبادة، وللأخبار الكثيرة التي مر ذكرها في اشتراط القربة لقوله عليه السلام فيها " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى ".
ولخصص رواية سيف بن عميرة (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ".
والقول بصحة عتقه مطلقا - كما هو للشيخ في كتابي الفروع وقواه أول الشهيدين في شرح نكت الارشاد - هو ثاني الأقوال في المسألة للأصل وعمومات الأخبار.
وما روي عن الحسن بن صالح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن عليا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه ".
وبما رواه في كتاب قرب الأسناد عن البختري (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا. ثم قال: ميراثه ما بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي ".
وثالث الأقوال التفصيل وهو صحته مع النذر وبطلانه مع التبرع، وهو للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بين الخبرين السالفين بحمل صحة فعل علي عليه السلام