فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ، لا طلاق إلا ما يملك ولا عتق إلا ما يملك ولا صدقة إلا ما يملك ".
وخبر النضر بن قرواش (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ".
وخبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: من قال فلانة طالق إن تزوجتها وفلانا حر إن اشتريته فليتزوج ويشتري فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق ".
وموثقة معمر بن يحيى (3) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما يملك ".
وموثقته الأخرى (4) " أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما ملك ".
فهذه الأخبار كما ترى تنادي بأن اشتراط الملك بالفعل شرط في صحة العتق، وأن الفضولي منه باطل، وأن المعلق على الملك منه باطل لأمرين: وقوعه من غير المالك وتعليقه على الشرط، وقد استثني من ذلك ما لو جعله نذرا أو ما في معناه من العهد واليمين، مثل: لله علي إعتاقه إن ملكته، فيجب عتقه عند حصول الشرط لعموم الأمر بالوفاء بالنذر، ولا ينعتق بنفسه عند حصول الشرط ولو آنا ما،