لي وها أنا أطلب شراء خادم لي فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت بالخادم؟ فقال:
بعته، فقال: ردها في مملكتك ما أغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم وتكونون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا ". والمراد بالعارف هنا المؤمن أو المستضعف لما يأتي من جواز عتقه.
وبخبر علي بن أبي حمزة (1) وقد تقدم في كتاب الوصية " قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد ما الذي سمى، قال: ما أرى لهم أيزيدوا على الذي سمى! قلت: فإن لم يجدوا؟
قال: فليشروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا ".
ولا ينافي هذا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد (2) " قال: قلت:
لأبي جعفر عليه السلام: إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة، فأيهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه الله؟ قال: لا يجوز إلا عتقها " لاحتمال أن يكون المراد بغير العارفة المستضعفة لصدقه عليها، ولا يستلزم سلب المعرفة النصب لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، والكفر إنما يستلزمه النصب، فلا تحصل المعارضة بين هذا الخبر وما تقدم لتعليق المنع على النصب لأشعار خبر الأول لقوله عليه السلام " ما أغنى " إلى قوله " وغدا تكونون علينا ".
أما الأخبار التي احتج بها المجوز مطلقا فالعام منها مقيد بهذا الخاص، وما دل على عتق علي عليه السلام للنصراني فلعلمه عليه السلام أنه يؤول له من ترغيبه في الاسلام ودخوله فيه.
وأما حديث قرب الأسناد فيمكن حمله على التقية لمطابقته لفتوى كثير منهم ولأنه من مروياتهم.